تتخذ في موارد
يراد فيها التحفّظ على الحقيقة ، أمَّا حيث يكون الاستعمال مجازيّا على كلّ حال
فلا يبقى موجب عرفي لاستعمال هذه الطريقة زائداً على ارتكاب المجاز.
الثالث : وهو
الوجه الصحيح ـ أن يكون النزاع في تحديد مفاد القرينة العامة التي كان يعتمدها
الشارع في استعمالاته المجازية ، فالصحيحي يدّعي انَّ مفادها الصحيح ، والأعمّي
يدّعى أنَّه الأعم.
ودعوى : تعسر
معرفة مفاد القرينة العامة الارتكازية لعدم كونها على حدّ القرائن الخاصّة حسيّة
مدفوعة : بإمكان تحديد ذلك عن طريق التبادر وما ينسبق من الاستعمالات الشرعية إلى
الذهن ، فانَّه يكون شاهداً على تحديد مفاد القرينة الارتكازيّة العامة بعد فرض
عدم كونه المعنى الموضوع له.
معنى الصحة والفساد
الجهة الثانية :
في المراد بالصحّة والكلام في ذلك من عدة نقاط :
١ ـ في معنى
الصحّة والفساد. فقد ذكروا للصحة معاني مختلفة من موافقة الأمر أو تحصيل الغرض أو
سقوط القضاء والإعادة ، والفساد ما يقابل ذلك. وعلّق عليه في كلمات السيد الأستاذ
( دام ظلّه ) : بأنَّ هذه لوازم شرعية قد تترتّب على معنى الصحة وليس شيء منها
معناها بالدقة ؛ وإنَّما الصحّة تعني التمامية من حيث الأجزاء والشرائط والفساد
نقصانه من حيث أحدهما ، ولذلك كانت الصحة والفساد خاصّين بالمركّبات دون البسائط [١].
والواقع أنَّ معنى
الصحّة والفساد لا يساوق التمامية والنقصان أيضا ، بل الصحة في شيء تعني وجدانه
للحيثية المرغوب فيها من وراء ذلك الشيء سواءً كان ذلك في المركبات المشتملة على
أجزاء وشرائط أم لا ، ولذلك يصحّ عرفاً توصيف ما لا جزء له ولا شرط بالصحّة
والفساد ، فيقال مثلاً هذه الفكرة صحيحة أو فاسدة ، بمعنى مطابقة للواقع أم لا ،
أو مؤدّية إلى المصلحة أم لا.
[١] محاضرات في أصول
الفقه ج ١ ص ١٤٣ ( مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف )