responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 146

الإرادة. فهذا شاهد على أنه لا يقصد بالإرادة ما ذكر بل تقصد الإرادة التفهيمية أو الاستعمالية ، بمعنى أن اللفظ بما هو لفظ أريد به التفهيم دال ، وبما أنه أريد تفهيم نفسه به مدلول.

وأما البرهان الثاني ، فيرد عليه : ما عرفت من أن الشرط الثالث غير تام ، وانه ليس من الضروري أن يكون اللفظ ملحوظا في مقام الاستعمال باللحاظ الآلي. ولو سلم هذا الشرط لكان الفرض المبحوث عنه في نفسه مستحيلا بقطع النّظر عن محذور اجتماع اللحاظين ، لأن فرض الاستعمال هو فرض الآلية وهو مساوق للاثنينية بين الآلة وذي الآلة فمع التعدد يستحيل اللحاظ الآلي وكون الشيء فانيا في نفسه.

واما الجزء الثاني من المدعى ، فالصحيح أن تفسيره على أساس الإيجاد معقول لأنه يتوقف على أمرين كلاهما ثابت ، أحدهما : أن يكون موضوع القضية جزئيا ، لما تقدم من عدم إمكان إحضار الكلي في الذهن بالإيجاد وهذا الشرط حاصل في المقام لأن المراد بحسب الفرض شخص اللفظ لا طبيعيه. والآخر : أن تكون الهيئة المتحصلة من المجموع الملفق من الوسيلة الحكائية ولإيجادية موضوعة للنسبة ، والظاهر ان هذا حاصل أيضا في الموارد التي تكون الوسيلة الإيجادية فيها لفظا ، كما هو الحال في المقام ، لأن الهيئة المتحصلة حينئذ من مثل ( زيد لفظ ) هي نفس الهيئة المتحصلة من مثل ( زيد عالم ) والعرف يفهم النسبة من كلتا الجملتين ، بخلاف الموارد التي تكون الوسيلة الإيجادية فيها متمثلة في فعل لا لفظ ، كما لو ضرب شخص الحائط وقال ( ضرب ) فان الهيئة المتحصلة من المجموع المركب من ضرب الحائط خارجا وكلمة ( ضرب ) مباينة سنخا للهيئة المعهودة دلالتها على النسبة ، ولهذا كان بالإمكان منع وضعها لإفادة النسبة.

وبهذا يتضح الجواب على ما أورده المحقق الأصفهاني قدس‌سره على تصحيح هذا الإطلاق من باب الإيجاد بالنقض بمثل إيجاد الضرب خارجا وتشكيل القضية من ضم ذلك إلى لفظ دال على المحمول [١] فان هذا النقض مندفع : بأن عدم صحة


[١] نهاية الدراية ج ١ ص ٣٣ ( المطبعة العلمية ـ قم )

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست