فان الميزان في
كون الاستعمال حقيقيا وجود الوضع في زمان الاستعمال وهذا حاصل.
هذا ، مضافا : إلى
ما أشير إليه من أن الغلطية إن أريد بها الخروج عن بابي الحقيقة والمجاز فليس هذا
بمحذور. وإن أريد به الاستهجان والقبح فهو غير تام ، إذ يكفي في كون الاستعمال
سليما ومقبولا عقلائيا انه يؤدي غرضا مهما وهو إيجاد العلقة الوضعيّة لو سلم إمكان
إيجاد الوضع بالاستعمال في نفسه.
الثالث : ما ذكر
في تقريرات المحقق العراقي ( قده ) : من ان استعمال اللفظ في معنى للدلالة عليه به
يتوقف على كون اللفظ مستعدا لذلك ، واستعداده له يتوقف على الوضع وهو لا يحصل إلا
باستعماله فيه فيلزم الدور.
وأجاب عنه : بأن
الاستعمال يتوقف على كون اللفظ مستعدا للدلالة على المعنى في ظرف الاستعمال ، وهذا
المقدار من الاستعداد حاصل في ظرف الاستعمال في مقام تحصيل الوضع به ، وذلك لأن
القرينة تؤهل اللفظ في وقته للدلالة على المعنى [١].
والتحقيق : ان
الدور لا مناص عنه في المقام ، ولكن لا بتقريب : توقف الاستعمال على الاستعداد حتى
يجاب بأن الاستعداد في ظرف الاستعمال كاف وهو حاصل في المقام بسبب القرينة الدالة
على أن المتكلم في مقام وضع اللفظ للمعنى. بل بتقريب : ان كون اللفظ دالا بنفسه
على المعنى هو مقوم الوضع المزعوم على المسلك المستظهر من صاحب الكفاية ( قده ) مع
أنه موقوف على الوضع كما عرفت مفصلا.
أقسام التقييد في الوضع
يتصور في بادئ
الأمر أنحاء من التقييد من قبل الواضع :
أحدها : تقييد
المعنى الموضوع له ، ومرجعه إلى وضع اللفظ للمقيد.
الثاني : تقييد
اللفظ الموضوع ، ومرجعه إلى وضع اللفظ المقيد كما إذا فرض وضع اللفظ المقيد
بالتنوين لمعنى معين.