responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 92

أخيرا من كون المروّة من لوازم العفاف، فقد مرّ ما فيه فتذكر.

و مما فصّلنا القول فيه تبيّن عدم اعتبار المروّة في العدالة الشرعية، و انّ الإتيان بما ينافيها ليس ضائرا بها و لا موجبا بمجرده للكشف عن عدم الملكة أو عن عدم العفّة و الحياء الملازمين للملكة عندهم، و لقد أفرط من جعل الإتيان بما ينافي المروّة مرّة موجبا لزوال العدالة مع أنّه لا يقول به في المعصية الصغيرة.

الثاني: في تحقيق حال الكبائر.

و الكلام فيها من جهات:

الأولى‌

: في انقسام المعاصي حقيقة إلى كبائر و صغائر، و الحق ذلك كما هو ظاهر القرآن، و هو قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم» [1] و الأخبار الصحيحة [2] صريحة في انقسام المعاصي إلى الكبائر و الصغائر، فالقول بأنّ الكبر و الصغر إضافيان و أنّ المعاصي كلها كبائر سخيف جدا و تطويل الكلام فيه بلا طائل،

الثانية:

في أنّ العدالة هل تدور مدار اجتناب الكبائر بخصوصها، أو مدار اجتناب مطلق المعصية كما حكي عن جماعة من القدماء؟ و يشهد للأول صحيحة ابن أبي يعفور، حيث قال (عليه السَّلام): «و تعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار» [3] و يشهد للثاني ما في رواية علقمة، و هو مفهوم قوله (عليه السَّلام): «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا» [4]، و قولهم (عليهم السَّلام) في عدة موارد: «إذا لم يعرف بالفسق» [5] و هو في العرف مطلق الخروج عن طاعة اللّه دون ما يقابل‌


[1] النساء: 31.

[2] الوسائل: ج 11، الأبواب 45، 46، 47، 48 من أبواب جهاد النّفس.

[3] الوسائل: ج 18، باب 41 من أبواب الشهادات، ح 1.

[4] الوسائل: ج 18، باب 41 من أبواب الشهادات، ح 13 و 6 و 18.

[5] الوسائل: ج 18، باب 41 من أبواب الشهادات، ح 13 و 6 و 18.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست