responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 9

الأصول‌

. مسألة

: إذا تبدل رأي المجتهد فلا شبهة في لزوم ترتيب الأثر على الرّأي الجديد بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة، و أمّا بالإضافة إلى الأعمال السابقة فهل تنتقض آثارها أم لا؟ محل الخلاف، و المسألة محررة في الأصول مستقصى.

و ملخصه أنّ الحق هو الانتقاض بمقتضى الأصول و القواعد و مقتضيات أدلة الحجج و الأمارات.

أمّا الأصول: فلاستصحاب بقاء التكليف الواقعي إلى زمان كشف الخلاف، و عدم فعلية التكليف قبل انكشاف الخلاف لا يمنع عن فعليته بوصوله بالاستصحاب، فإنّ الإنشاء بداعي البعث يكون فعليا بالوصول سواء كان مترتبا على الموضوع بذاته أم بعنوان آخر، فكما أنّ الخبر مع حكايته عن الإنشاء المزبور يبلغه إلى مرتبة الفعلية بملاحظة جعل الحكم المماثل على طبق مؤدّاه، فانّ فعلية التكليف الواقعي بالتعبّد ليست إلا بملاحظة فعلية الحكم المماثل الواصل بالحقيقة، كذلك جعل الحكم المماثل على طبق المتيقن سابقاً، فانّ نفس المجعول و إن كان مجرد الإنشاء بداعي البعث إلا أنّه بوصوله حقيقة صار فعلياً و تنسب الفعلية إلى الواقع بالعرض، فلا يتوهم أنّ التكليف الواقعي بما هو لا أثر له، فكذا مماثله، فانّ عدم الأثر بعدم الوصول، و مع وصول المماثل لا وجه لنفي الأثر عنه، و لا مجرى لاستصحاب عدم فعلية التكليف الثابت قبل انكشاف الخلاف، فانّ عدم فعليته بعدم وصوله، و بعد ثبوته بالاستصحاب و فعلية الواصل عقلا لا معنى للشك في الفعلية.

و أمّا القواعد: فلقاعدة الاشتغال، فانّ العلم بالتكليف في حال الجهل و إن لم يبلغه إلى مرتبة الفعلية حال حدوثه، لكنّه يبلغه إلى مرتبة الفعلية و التنجّز بقاءً على تقدير ثبوته واقعاً فعلًا، فيكون حال العلم حال الحجة

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست