responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 89

المنطقي للاستقامة المطلقة، و جعل قوله (عليه السَّلام): «و الدليل على ذلك كله ... إلخ» من قبيل المعرف الأصولي، لأنّ جعل العفّة إذا كانت ملكة أمارة تعبدية معقول كما ذكرنا، لكن جعل اجتناب الكبائر أمارة تعبّدية غير صحيح، لأنّ عدم الانحراف واقعا ملازم حقيقة للاستقامة الواقعية لا مجال للانفكاك بينهما حتى يمكن إعمال التعبّد فيه بجعله أمارة شرعية، فتدبّر في أطراف ما ذكرنا من الكلام فانّه مزالّ أقدام الأعلام.

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل‌

: المعروف بين المتأخرين اعتبار المروّة في حقيقة العدالة.

و تحقيق الحال فيها أنّ المروّة لغة مروءة من المرء قلبت الهمزة واوا و أدغم أحد الواوين في الآخر، و حيث إنّ مادة المرء تطلق على الذّكر و الأنثى كالمرء و المرأة فليس معنى المروّة الرجولية أو كما لها بل الإنسانية و ما يقاربها، فتفسيرها بالإنسانية أولى من تفسيرها بالرجولية و الكمال فيها كما حكي عن الصحاح، و المراد من الإنسانية هنا أنّ الحيوان بما هو حيوان بهيمي أو سبعي يقتضي أمورا لا يقتضيها الإنسان بما هو إنسان، فانّ الإنسان إذا وافق قوته البهيمية بالشره و نحوه كان بهيمة بحسب المعنى، كما أنّه إذا وافق قوته الغضبية كان سبعا لا إنسانا بما هو إنسان، فالإنسانية المحضة تقتضي الاعتدال في القوة الشهوية بالعفّة، و في القوة الغضبية بالشجاعة، و في المدركة بالعلم و الحكمة، و في مقام النّفس الناطقة بالعدالة، و لذا جعل ركوب المروّة في الخارج من فضائل العدالة الأخلاقية في فنّ الأخلاق. و منه تبيّن أنّه لا اختصاص للمروّة بالعفّة التي هي فضيلة القوّة البهيميّة، كما تبيّن أنّ ركوب المروّة بهذا المعنى من فضائل النّفس و الإتيان بما ينافيها منبعث عن رذيلة نفسانية، و قد مر مرارا أنّ العدالة الأخلاقية غير العدالة الشرعية. و أمّا ما يستهجن في العادات بحسب الأشخاص و الأعصار و الأمصار،

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست