responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 7

معنى في الفعلية، فلا تعم أدلة جواز الرجوع إلى العارف و الفقيه صاحب الملكة المطلقة العارية عن فعلية الاستنباط رأساً أو بمقدار غير معتدّ به، لعدم صدق الفقيه و العارف بالأحكام.

و عدم جواز تقليده في عمل نفسه لغيره لتمكّنه من الأخذ بالأحكام عن مداركها، فلا تعمّه أدلة جواز التقليد كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى.

و مما ذكرنا تعرف حال المتجزي من حيث نفوذ حكمه، بل لعله الظاهر من قوله (عليه السَّلام) في مشهورة أبي خديجة حيث قال (عليه السَّلام): «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ...» الخبر [1]. فانّ الظاهر أن يعلم شيئاً معتدّاً به لا شيئاً واحداً لمكان صدق النكرة عليه، و بقية الكلام في محله.

مسألة

: بعض الأحكام يختص بالمجتهد بما هو كجواز الإفتاء و القضاء و نحوهما، و بعضها الآخر و إن كان في حد ذاته يعم المجتهد و المقلّد لكنه أخذ في عنوانه ما يوجب عدم فعلية الحكم إلا بالنسبة إلى المجتهد، فاشتراك الحكم لا ينافى اختصاصه بحسب الفعلية لفعلية عنوان موضوعه في المجتهد، فانّه الّذي جاءه النبأ أو الخبران المتعارضان و هو المتيقن بالحكم الكلي و الشاك في بقائه، فهو المأمور فعلًا بتصديقه تعييناً أو تخييراً، و هو المكلّف بعدم نقضه و عليه إبقاؤه، مضافاً إلى اختصاصه بالتمكّن الفعلي من التمسك به ترجيحاً أو تخييراً، و من تنقيح مجاري الأُصول و له الخبرة بتطبيقها على مصاديقها. نعم بعد استفادة الحكم أيّا ما كان يشترك المجتهد و المقلد في العمل به.

فان قلت: إذا كان للخبر مثلا مساس عملًا بالمجتهد، صحّ أن يكون حجة في حقّه، لكنه لا معنى لاشتراك المقلّد معه في مدلوله، لأنّ المفروض أنّ هذا الحكم الواحد صار فعلياً بالإضافة إلى المجتهد لفعلية عنوان موضوعه فيه، و دليل‌


[1] الوسائل: ج 18، باب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست