responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 66

ما يبذل من في درجته بمقتضى أو رعيته لا يكاد يفيد في تقديمه على الأعلم.

السادس‌

: إذا رجع المقلّد بمقتضى استقلال عقله إلى الأعلم، فلا مانع من إرجاع الأعلم له إلى غيره بمقتضى رأيه و فتواه بجواز تقليد غير الأعلم.

و عن شيخنا العلّامة الأنصاري‌ [1] (قدّس سرّه) في رسالة التقليد حكاية المنع عن بعض معاصريه، فقال (قدّس سرّه) في طريق دفعه: إنّ الكلام إن كان في جواز إفتاء الأعلم بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا وجه لمنعه، و إن كان في صحة عمل المقلّد بها فلا إشكال في الصحة بعد جواز التقليد فيها و بعد علم المقلّد بأنّ هذه المسألة يجوز التقليد فيها، و استند (قدّس سرّه) في صحة التقليد إلى عموم أدلة جواز التقليد، و في علم المقلد إلى كون التقليد مركوزا في ذهنه من حيث رجوع الجاهل إلى العالم.

و أنت خبير بأنّه ليس كل ما تقتضيه الأدلة و يستنبطه المجتهد تقليديا، أ لا ترى أنّ مقتضى الأدلة جواز التقليد مع أنّه ليس بتقليدي، للزوم الدور أو التسلسل، فليس كل ما يستفيده المجتهد قابلا للفتوى على طبقه، كما ظهر أنّ عموم جواز التقليد لا ينافي عدم جواز التقليد في مسألة جواز التقليد، فانّ الاستناد إلى الفتوى في الصلاة و الصوم أمر و الاستناد إلى نفس الفتوى في جعلها مستندا أمر آخر، لاستلزامه المحاذير العقلية.

و منه علم أنّ علم المقلّد بجواز التقليد لما ارتكز في ذهنه غير علمه بجواز التقليد حتى في مسألة جواز التقليد، فانّ مرجعه إلى ارتكاز الخلف في ذهنه، لأنّه حينئذ مقلّد في جواز التقليد لا مستنده في جواز التقليد ما ارتكز في خاطره و استقل به عقله.

بل اللازم بيان ما يتخيّل في وجه المنع و دفعه. فنقول: كما أنّ التقليد في‌


[1] مجموعة رسائل: ص 82.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست