responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 64

مانع منه، و تضايف المنجّزية و المتنجّزية لا يستدعي التعدد إلّا في مقام الإضافة و لحاظ الشي‌ء بالقياس إلى غيره، مثلا: إذا أضيف سقف واحد إلى ما دونه من الأجسام المترتبة في الوضع، فهو و إن كان واحدا إلّا أنّه في مقام الإضافة إلى كلّ واحد مما دونه تكون له الطرفية المصححة لانتزاع الفوقية منه و التحتية مما دونه، ففي الحقيقة ذات الفوق واحد و ذات التحت متعدد إلّا أنّ السقف في كل إضافة و قياس ملحوظ مستقلا، فكذلك الأخبار المتعددة بالإضافة إلى تكليف واحد، فالتكليف و إن كان واحدا بالذات فالمتنجز بالذات واحد، و له بالقياس إلى كلّ واحد من الأخبار ثبوت في ظرف الإضافة و الاعتبار، فليس ما نحن فيه من قبيل أسباب متعددة مجتمعة على مسبب واحد، بل من قبيل مضايف واحد بالإضافة إلى مضايفات متعددة. و أمّا سبب استحقاق العقوبة فهي مخالفة ما قامت عليه الحجة، و ذات المخالفة المعنونة بعنوان الظلم على المولى واحدة، فيكون السبب واحدا و المسبب واحدا، و أمّا كون الفعل الواحد مخالفة لحجج متعددة فهو من قبيل وحدة ذات المضايف و تعدد ذوات مضايفة لا سبب و مسبب، فتدبّره فانّه حقيق به.

و على ما ذكرنا فالصحيح، إمّا الاستناد إلى واحد بالخصوص، أو إلى الطبيعي الموجود بوجود الكل من دون نظر إلى الكثرات و المميزات، أو إلى الجميع، و لا يلزم هنا أيضا تعدد العلل مع وحدة المعلول، فانّ الداعي هو التكليف الّذي قامت عليه حجج متعددة، فلو دعاه هذا التكليف الّذي قامت عليه حجج متعددة فقد استند إلى الجميع.

الخامس‌

: إذا اختلف المجتهدان في الورع مع التساوي في العلم، فالمشهور على تقديم الأورع، و مقتضى الأصل و عدم تيقن براءة الذّمّة إلّا بمقطوع الحجية قد مرّ مرارا.

لكن ينبغي أن يعلم أنّ ملاك الحجية أمر و شروطها أمر آخر، فانّ العلم‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست