responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 39

و عن شيخنا العلّامة الأنصاري‌ [1] (قدّس سرّه) في هذا الفرع استحسان العموم في صورتين:

إحداهما: ما إذا كان تقليد غير الأعلم بفتوى الأعلم من الميت و الحي، فانّ البقاء على تقليده حينئذ داخل في البقاء على تقليد الأفضل من الحي، فيلزمه البقاء على تقليد الميت المفضول بالإضافة إلى الحي.

ثانيتهما: ما إذا قلّد الميت المفضول بسبب فتوى الأفضل من الحي و الميت بحرمة العدول حتى إلى الأفضل، فانّ البقاء على هذا التقليد أيضا كالسابق بقاء على تقليد الأفضل من الحي في مسألة لازمها البقاء على تقليد المفضول بالإضافة إلى الحي، و أمّا في غير هاتين الصورتين فلا، حيث إنّه لا ينتهي إلى تقليد الأفضل من الحي المفتي بالبقاء.

و التحقيق انّ الكلام في مقتضيات الأدلة و انّها تفيد تقديم دليل وجوب تقليد الأعلم على دليل حرمة العدول و وجوب البقاء أم لا، فتصوّر جواز تقليد غير الأعلم من الأعلم أو حرمة العدول و لو إلى الأعلم من الأعلم، و إن كان يصحّح الفتوى بالبقاء من الأعلم، إلّا أنّه مستلزم للخلف بحسب ما هو المهمّ في المقام و خروج عن مورد الكلام و إن كان حكمه الشرعي ما أفاده (قدّس سرّه).

الثامن:

المعروف أنّ حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مخالفا أو مجنونا أو عامّيا حكم موته في وجوب العدول عنه.

و الوجه فيه مضافا إلى ما ادّعى من ظهور الإجماع المركب بل البسيط، ما ذكرنا سابقا في منع إطلاق الأدلّة لجواز تقليد الميت، و هو أنّ ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلا، إن كان مسوقا لوجوب اتّباع رأيه لا روايته، ثبوت‌


[1] مجموعة رسائل: ص 67.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست