responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 35

وجهان: من أنّ موضوع وجوب البقاء هو التقليد الصحيح، و صحته منوطة بنظر من قلّده لا بنظر المفتي بالبقاء، و لذا لا شبهة في لزوم البقاء بنظر المفتي به مع مخالفته في الفتوى للميت، و من أنّ موضوع كل حكم مفتى به منوط بنظر المفتي به، و الصلاة التي قلّد فيها الميت و إن كانت منوطة موضوعا و حكما بنظر الميت، إلّا أنّ نفس التقليد موضوع لوجوب البقاء الّذي يفتي به الحي، فيكون منوطا بنظر الحي، و لا معنى لإناطة موضوع المفتي به بنظر غير من يفتي به.

نعم حيث إنّ هذه المسألة خلافية، فإذا لم يستقل عقل العامي إلّا بمجرّد جعل رأي الغير مستندا من دون تعيين الاستناد إلى الرّأي في العمل أو الالتزام فللتقليد في تعيينه مجال، فيتحقق هناك موضوعان للتقليد. أحدهما فعل الصلاة، و الآخر جعل رأيه مستندا للالتزام بوجوبها، و صحة التقليدين منوطة بنظر المفتي المقلد فيها، و جعل الرّأي مستندا للالتزام أو للعمل ينحلّ إلى ما يحكم به العقل، و هو أصل الاستناد إلى الرّأي و إلى ما أفتى به المفتي، و هو أنّ طرفه و متعلّقه الالتزام أو العمل، و هذا الموضوع كالصلاة يكون منوطا بنظر المفتي لكونه تقليديا.

و ما ذكرنا من أنّ وجوب البقاء بحكم الحي متعلّق بما هو موضوع له بنظره، إنّما يجدي لو لم يكن المقلّد مقلّدا في موضوع هذه المسألة تقليدا صحيحا سابقا، و إلّا كان حاله حال الصلاة و حكمها من حيث الإناطة بنظر الميت الّذي قلّده فيها، و بعبارة أخرى التقليد في مسألة وجوب الصلاة و إن كان هو العمل بنظر الحي إلّا أنّ التقليد في مسألة لزوم الالتزام بوجوبها المفروض كونها تقليدية هو الالتزام استنادا إلى رأي الميت بنظر الحي و الميت، فانّ العمل فيها نفس إيجاد الالتزام، و أمّا أصل وجوب الالتزام فالعبرة فيه بنظر الميت كما عرفت، و لازم البقاء على هذا التقليد الصحيح هو البقاء على الالتزام بوجوب الصلاة المستتبع لفعلها. نعم لو كان التقليد في نظر الميت هو العمل، لم يتحقق تقليد صحيح في‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست