responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 32

مصححه إمّا الفطرة أو حكم العقل أو السيرة، و قد عرفت أنّ وجوب الرجوع معناه عدم جواز تطبيق العمل على رأي الأوّل، و أمّا وجوب الاستناد إلى رأي الحيّ في هذه المسألة و في تطبيق العمل على رأيه، فدليله دليل التقليد في غيره، فلا إشكال بحمد اللّه تعالى في المسألة.

الثالث‌

: هل القول بنقض الآثار السابقة بتبدّل الرّأي يلازم القول بالنقض بالرجوع عن الميت إلى الحي المخالف له في الرّأي أو لا؟ وجهان، بل عن شيخنا العلّامة الأنصاري‌ [1] (قدّس سرّه) في بعض كلماته أن القول بالنقض في صورة تبدّل الرّأي دون صورة العدول لا وجه له ظاهرا. و التحقيق عدم الملازمة.

أمّا وجه عموم النقض في صورة التبدّل فما عرفت سابقا من أنّ الخبر مثلا حجة في مضمونه الّذي لا اختصاص له بزمان دون زمان، و الحكم المطلق و إن كان يتنجز فعلا لا قبلا إلّا أنّ أثر تنجزه فعلا تدارك ما فات منه قبلا، فلا موجب لتخصيص تأثيره بالوقائع المتجددة.

و أمّا وجه عدم العموم في صورة الرجوع عن الميت إلى الحي، و عن الحي إلى الحي، فهو أنّ متعلّق الرّأي و إن كان كمتعلّق الخبر مطلقا، إلّا أنّه لا يلازم تعلّق الرّأي بشي‌ء حجيته على الغير رأسا كأصل وجوب التقليد و نحوه، كما أنّه لا تلازم حجيته على الغير حجيته عليه من الأول، كما إذا كان تكليف العامي الرجوع إلى من هو أعلم منه، فرجع إلى المفضول لخروج الأفضل عن مرتبة صحة التقليد لموت أو غيره، و بالجملة ليس إطلاق المضمون مناطا للنقض بل هو مع حجيته من الأوّل و إن كان تنجزه بعد الظفر به، و ليست الفتوى كذلك، بل هي حجة على المقلّد في المورد القابل من حين صحة الرجوع إلى‌


[1] مجموعة رسائل: ص 66.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست