responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 186

و منه تبيّن بطلان تشريك شي‌ء في داعي الأمر، بل اختيار هذه الكيفيّة لهذا الداعي، و عليه فلا فرق بين أن يكون عقلائيّا أو غير عقلائي، إذ لو كان تشريكا بطلت العبادة و لو كان الدخيل داعيا عقلائيّا، و لو لم يكن تشريكا صح العمل و إن كان الداعي غير عقلائي.

و أمّا كونه عنوانا لفعل الصلاة فلا وجه له، لأنّ اللعب يحصل بالتكرير لا بالعمل المكرر، فالصلاة المكرّرة ليست مصداقا للعب بل تكريره للصلاة لعب، و بعبارة أخرى: الإطاعة اليقينيّة تحصل بأحد نحوين، إمّا بالامتثال التفصيليّ العلمي أو عن اجتهاد و تقليد، و إمّا بإتيان صلاتين أو أكثر، فكل من النحوين محصّل لليقين بإطاعة الأمر، و من هذه الحيثيّة ليس شي‌ء منهما لغوا و عبثا، لكن مع إمكان الأوّل و عدم ترتّب غرض عقلائي على تحصيل اليقين بإطاعة الأمر بالنحو الثاني يكون هذا النحو بهذه الخصوصيّة لا من حيث المحصّلية لليقين عبثا بلا فائدة، لا أنّ الصلاة الواقعيّة الموجودة في ضمن الصلوات المتكررة توصف باللغوية و العبثيّة، فالعبثيّة و اللغويّة وصف المجموع بما هو، حيث لا فائدة فيه من حيث خصوصيته، فلم يلزم وصف عنواني قبيح في الصلاة المأتي بها موافقة لأمرها في ضمن المجموع. هذا كلّه فيما إذا تمكّن من الامتثال التفصيليّ علما.

و أمّا الامتثال عن اجتهاد أو تقليد، فلا يلازم تركه اللغوية، لإمكان تعلّق الغرض بإتيان الواقع بما هو، لاشتماله على المصلحة و لخلوصه عن شوب احتمال الإعادة و القضاء بتبدّل الرّأي و شبهه، بل تقدّم الامتثال التفصيليّ العلمي إنّما يكون إذا أمكنه بسهولة، و إلّا فلو كان في تحصيل العلم بالحكم الواقعي صعوبة، صح تحصيل اليقين بالامتثال بالاحتياط بداعي كونه أسهل و أخف مئونة منه و كفى به داعيا و عقلائيّا.

مسألة

: إذا ترك العامي التقليد و الاحتياط معا قصورا أو تقصيرا، و أتى بعمل اتفق مطابقته للواقع صح العمل، و هو من القضايا التي قياساتها معها، فلا يحتاج إلى‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست