: هل للمكلّف الاكتفاء بالاحتياط في إحراز الواقع، أو لا بدّ فيه من الاجتهاد أو التقليد حتى يتمكّن من الامتثال التفصيليّ؟.
و ما ذكر في وجه المنع أمور، أوجهها وجوه:
أحدها: الإجماع المدّعى على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها خصوصا إذا استلزم التكرار، فعن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)[1] عدم الخلاف في عدم صحته، بل المعلوم من طريقة الشرع عدم مشروعيته.
ثانيها: إخلاله بقصد الوجه المعتبر عقلا، و لو لاحتماله الّذي لا يدفع بإطلاق دليل المأمور به، و يكون مقتضى الأصل فيه الاشتغال كما في محلّه.
ثالثها: كونه لعبا بأمر المولى مع التمكّن التام من إتيانه بعينه تفصيلا خصوصا إذا استلزم التكرار كرارا، فانّه عبث محض، فيكون العمل حينئذ منبعثا عن داع شيطاني لا عن داع إلهي.
و يندفع الجميع:
أمّا الأوّل: فلأنّه غير ناظر إلى مقام إحراز الصلاة الواقعيّة بالاحتياط، بل الاكتفاء بفعل صلاة لا يعلم أحكامها لا ما يعلم اشتماله على جميع أجزائها و شرائطها و لم يتميّز الواجب من المستحب منها، كما في قولهم: عمل العامي بلا اجتهاد و لا تقليد باطل. فانّه غير ناظر إلى الاحتياط بل إتيان مجرد فعل لا يدرى موافقته للمأمور به لا اجتهادا و لا تقليدا، فانّ الفعل حينئذ لا يكون مطابقا للمأمور به بحسب العادة إلّا باجتهاد أو تقليد، فلا يصح الاقتصار عليه، لا أنّه باطل بحسب الواقع و لو ظهر موافقته له أو للفتوى كما سيجيء مفصّلا إن شاء اللّه تعالى. مضافا إلى أنّه نقل الإجماع و هو غير مفيد في مورد النزاع.
و أمّا الثاني: فيدفع أوّلا: بمنع اعتبار قصد الوجه، إمّا لعدم دخله في الإطاعة بنظر