لكنّه لا يخفى أنّ مجرد كون المسألة خلافية نظرية اجتهادية لا يقتضي أن تكون تقليدية، أ لا ترى أنّ أصل التقليد خلافي جوازا و منعا و مع ذلك لا يقتضي أن يكون تقليديا، و كذلك تقليد الأعلم خلافي و مع ذلك ليس بتقليدي، إلى غير ذلك من النظريات و الخلافيات، بل كونه تقليديا يتبع أن يكون على طبق المورد حكم مماثل يمكن أن يكون العامي متعبّدا به و منشأ لحركته على طبقه، فلو لم يكن هناك حكم مماثل أو كان و لكن لم يكن منشئيته لحركة العامي للزوم المحال، فلا محالة لا يكون تقليديا.
نقول: للاحتياط حيثيتان:
إحداهما: الحيثية العارضة للاحتياط بعنوانه من وجوب شرعي حقيقي أو طريقي، أو حرمة نفسيّة بملاحظة انطباق عنوان مبغوض عليه.
ثانيتهما: الحيثيّة المخرجة للاحتياط عن كونه احتياطا، لأنّ الشارع لو