responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 168

يجوز فيه التقليد، بل التقليد في مفهوم اللفظ راجع إلى التقليد في الحكم، و المفروض انه مقلّد في الحكم، فيلزم تقليد مجتهدين في حكم واحد.

و يمكن الجواب عن الأوّل بأنّ تقوّم الحكم بموضوعه و إن كان أشدّ من تقوّم الموقّت بوقته كما في القسم الأوّل، إلّا أنّ الاختلاف هناك كان راجعا إلى حيثيّة واحدة و هي إيقاع الغفيلة في وقت العشاء، بخلاف الاختلاف هنا، فانّ القول بالتحريم يقابل القول بعدمه، لا أنّه يقابل القول بأنّ الغناء هو الصوت المطرب، بل مقابله أنّه الصوت اللهوي أو مع الطرب مثلا.

و دعوى أنّ القائل بالحرمة لعله لا يقول بحرمة الصوت المطرب لو فرض أنّه غناء، لا وجه لها بعد فرض ترتّب الحرمة في الأدلّة على الغناء بما هو غناء، لكن حيث إنّ اجتهاده في موضوعه قد انتهى إلى أنّه الصوت المطرب اللهوي، فلذا لا يقول بحرمة الصوت المطرب فقط.

و منه تعرف الجواب عن الثاني و أنّ فتواه بحرمة ذلك المعنى الخارجي من حيث إنّه مطابق مفهوم اللفظ لا بما هو هو، و إن فرض أنّ مطابقه شي‌ء آخر في متن الواقع.

و الجواب عن الثالث: إنّ تقليد الشخص في الموضوع لا يصح إلّا باعتبار انتهائه إلى حكم شرعي مترتب عليه، أمّا أنّه يجب ترتّبه عليه بنظر هذا المفتي بحقيقة الموضوع فلا، فيكون نظير متابعة قول اللغوي في معنى الصعيد لترتيب حكمه الشرعي الكلّي المأخوذ من الإمام (عليه السَّلام) أو من المجتهد عليه، فهو كما لو قطع المقلّد بأنّ الغناء موضوعا هو الصوت المطرب، فانّه لا ريب في ترتيب الحرمة المأخوذة من مجتهده عليه و إن لم يعتقد المجتهد أنّه غناء، لفرض حرمة الغناء بما هو غناء على رأيه، فيجوز حينئذ اتّباع رأي المتّبع رأيه في موضوع الغناء، و إن لم يعتقد حرمته مطلقا باعتبار ترتب الحكم على الغناء بما هو غناء من مجتهد آخر.

الرابع‌

: فيما إذا كان عمل العامي موافقا للاحتياط، فتارة يكون بعنوان الاحتياط لا بعنوان التقليد و إن كانت الفتوى بما يطابق الاحتياط، و أخرى بعنوان‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست