responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 89

تتميم‌

ثمرة البحث- على ما أفيد- فساد العبادة التي تركها مقدمة لضدها لفرض حرمتها و مطلوبيّة تركها، و النهي الغيري و ان لم يوجب بعداً كما ان الأمر الغيري لا يوجب قرباً، إلا انه يمكن ان يقال: ان المنهي عنه غيرياً مقدمة للمبعد و هو المنهي عنه نفساً، و كما لا يمكن التقرب بالمبعد كذلك بما هو مقدمة للمبعد.

و يندفع بعدم إمكان انطباق هذه الكليّة على هذا المورد، لأن المنهي عنه نفساً الموصوف بالمبعدية حقيقة ترك الإزالة، و لا يمكن ان يكون فعل الصلاة المنهي عنه غيرياً مقدمة له حتى يكون مقدمة للمبعد، للزوم الدور المعروف في باب الضد، لفرض مقدميّة ترك الضد لفعل الضد، و مقدميّة فعل الضد لترك الضد، لا ان الفرض توقف حرمة فعل الصلاة على حرمة ترك الإزالة و توقف حرمة ترك الإزالة على حرمة فعل الصلاة، ليقال بأنه لا توقف في الشق الثاني. و عليه نقول بان فعل الإزالة واجب و ترك الصلاة مقدمة فيجب، و فعلها لكونه نقيضاً للواجب حرام بالعرض، إلا ان هذا الحرام بالعرض ليس مقدمة للمبعد و لا هو بنفسه مبعد، فان الأوّل مستلزم للدور و الثاني للخلف، و حينئذ فان اقتصرنا في العبادية على امتثال الأمر فلا يعقل وقوع الضد عبادة، لعدم الأمر، لاستحالة الأمر بالضدين، و لاستحالة اجتماع الأمر مع النهي و ان كان غيريّاً، و ان قلنا بإمكان التقرب بملاكه فهو لا يزول بعدم الأمر، لاستناد عدمه إلى استحالة الأمر بالضدين، و لا بالنهي الغيري، لعدم انكشاف عدمه إلا بالكشف عن مفسدة مضادة للمصلحة وجوداً، و ليس هذا شأن النهي النفسيّ فضلًا عن النهي الغيري، إذ غاية ما يقتضيه النهي النفسيّ انبعاثه عن مفسدة غالبة، و الغلبة لا تقتضي إلا تأثيرها و عدم تأثير المصلحة لا عدمها رأساً، فتدبّر.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست