responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76

الحكم خارجا قبل وجوده خارجا هو وجوده قبل وجوده، و هو ملاك استحالة الدور و ان لم يكن عينه.

و يندفع بما مرَّ من ان الموضوع بوجوده الخارجي يستحيل ان يكون مقوّما للحكم، فالعلم القائم بالعالم يستحيل ان يكون مقوّما للحكم القائم بالحاكم، و كذلك في قصد الامتثال، و لا اختصاص لذلك بالمقام، بل العقد القائم بالعاقد يستحيل ان يكون مقوما للأمر بالوفاء القائم بالآمر. و ملاحظة العنوان فانيا في معنونه لا توجب إمكان المحال حتى يمكن بواسطة الفناء مقومية الخارجي للصفة النفسانيّة أو للأمر الاعتباري. مع ان فرض وجود الشي‌ء فرضا مطابقا للواقع لا يقتضي حالية الوجود التحقيقي بل يجامع استقبالية المفروض، كما في جميع الموضوعات بالإضافة إلى مقام جعل الأحكام في مرحلة التشريع، فلا يلزم إلا تقدم ثبوته الفرضي على ثبوته التحقيقي لا ان ثبوته التحقيقي قبل ثبوته التحقيقي. هذا كلّه في لزوم المحذور في مرحلة الجعل.

و امّا في مرحلة فعلية الحكم فتقريب الدوران العلم بالحكم- مثلا- حيث انه أخذ في موضوع شخص نفسه، ففعلية الحكم بفعلية موضوعه، فتتوقف فعلية الحكم على فعليّة العلم توقف المشروط على شرطه. و حيث ان الشرط هو العلم بالحكم بحيث يكون صورة شخصه لا صورة مثله، فلا محالة يتوقف على شخصه حتى يكون صورة شخصه، فيتوقف شخص الحكم في مرحلة فعليته على شخص نفسه. و منه تعرف تقريبه في المقام، فان شخص الأمر موضوع في الإتيان بداعي الأمر، فلا بدَّ من فعليته حتى تطلب منه الصلاة بهذا الداعي فعلا، فتتوقف فعلية شخص الحكم بما هو حكم على فعلية نفسه بما هو موضوع و يندفع بان التوقف من طرف فعليّة الحكم على فعليّة موضوعه- من باب توقف المشروط على شرطه- صحيح. و اما من طرف فعلية الموضوع على فعليّة الحكم فغير صحيح، لأن العلم بالحمل الشائع يستحيل تعلّقه بالحكم بالحمل‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست