في إمكان أخذ قصد القربة بأحد الوجوه في متعلّق الأمر و امتناعه ليكون مبدأ تصديقيّا للتمسك بالإطلاق و عدمه. و المحذور الموجب للامتناع امّا هو الدور أو ملاكه أو الخلف. و هذه المحاذير كلّا أو بعضا، اما في مرحلة جعل الحكم، أو في مرحلة فعليته بفعلية موضوعه، أو في مرحلة الامتثال.
و حيث ان المعروف في باب قصد القربة هو إتيان الفعل بداعي امره بل قيل بتعينه، فنحن نتكلم فيه إمكانا و امتناعا ثم نعقبه بسائر الدواعي.
اما في مرحلة الجعل فموجب توهم الدور كون الحكم لا بدَّ له من الموضوع و حيث انه امر تعلقي فهو عارض لموضوعه و يتوقّف وجوده على وجوده، فإذا كان المأخوذ في الموضوع نفس الحكم المزبور فلا محالة يلزم الدور.
و يندفع بان نسبة الحكم- إلى متعلّقه و موضوعه في أفق الحكم- نسبة عارض الماهية إلى معروضه، لا نسبة عارض الوجود إلى معروضه، و عارض