responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73

الفعل بداعي الأمر و الإرادة و المحبوبيّة، فالإتيان بداعي موافقته لغرض المولى كغيره من مبادئ الأمر يوجب القرب، و ان كان لا بذاك العنوان بل لمجرد كونه ذا فائدة من دون إضافتها إلى المولى فلا ينطبق عليه عنوان حسن لو لم تكن تلك الفائدة من المبادئ للعناوين الحسنة، فتدبّر جيّدا.

(و أمّا الأمر الثاني) و هو مساوقة المصلحة للقرب فلا طريق للعقل إليه، إذ ليس كلّ ما يوجب المدح عقلا ذا غرض مولوي ينبعث منه الأمر، و الملاكات المولوية الداعية إلى الأوامر المولوية لا دخل لها بالملاكات العقلائيّة المربوطة بانحفاظ النظام و بقاء النوع، و إنّما يعلم ذلك من ناحية الشارع، فالعبادية بالمعنى الّذي هو عقلي هي العبادية بالمعنى الأعم أي ما يوجب المدح و الثواب، و العبادية بالمعنى الّذي هو شرعي- و بها يمتاز التعبّدي عن التوصّلي و هي العباديّة بالمعنى الأخص- ما يتوقف حصول الغرض منه على إتيانه بأحد وجوه المقربية.

و منه تعرف ما في كفاية شيخنا الأستاذ (قدّه) [1] في المقام.


[1] كفاية الأصول: ج 1، ص 170 تحت عنوان تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيري.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست