responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 67

مجموع الأشخاص شخصاً ينقدح في نفسه الداعي. و مع تعدد البعث يؤول الأمر إلى تعلّق التكليف بالجميع لا بالمجموع. و اما امر المجموع برفع الحجر الواحد الّذي لا يقوم برفعه واحد. فمرجعه إلى الأمر باعمال كلّ واحد قدرته فيما له المدخليّة في رفع الحجر بشرط الانضمام، حيث ان أثر كلّ واحد لا يتبيّن إلا عند الانضمام. و الواجب الكفائي ليس كذلك.

فالصحيح ما ذكرنا في نظير المقام في طرف المتعلّق، فان كلّ واحد من المكلّفين يجب عليه الفعل مع جواز الترك عند فعل الآخر، و مقتضاه حصول الامتثال من الجميع إذا أتوا به دفعة، و استحقاق العقاب إذا ترك الكلّ، لوجوبه عليهم و عدم تحقق الفعل من أحدهم. و هو موافق لمقام الثبوت، لأنه مع عدم إمكان تعدد الفعل كالغسل و الدفن ليس هناك إلا غرض واحد، و تخصيص أحدهم بتحصيله بلا مخصص، و معاقبة التارك- مع فعل البعض و حصول الغرض المستلزم لعدم بقاء التكليف- بلا موجب، فلا محالة له مقتضى الوجوب و مقتضى الترخيص في الترك مع حصول الغرض. و اما مع إمكان تعدد الفعل دفعة و تدريجاً فالغرض اللزومي وجود واحد منه، و هو متساوي النسبة إلى الجميع، فيقتضي الإيجاب و الترخيص كما ذكر، كما ان لازم حصول الامتثال- باشتراك الكلّ في الغسل أو الدفن- الالتزام بان الواجب أعمّ من الاستقلال في الدفن و الاشتراك فيه، و إلا فمع اختصاصه بصورة الاستقلال لا دفن من أحد منهم، فلا امتثال للواجب، مع انه خلاف الواقع.

و اما ما عن شيخنا الأستاذ (قدّه) في الكفاية من تعليل امتثال الجميع- إذا أتوا بالواجب دفعة و استحقاقهم جميعاً للمثوبة- «بأنه قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد» [1]، فمحل النّظر، لأن الصلوات المتعددة الدفعيّة الوجود


[1] كفاية الأصول: ج 1، ص 229.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست