responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 60

كونه داعياً ذاتاً و وقوعياً، فيجامع الامتناع بالغير بسبب عدم انقياد العبد لمولاه، أو بسبب عدم حصول مقدمات الفعل، فان عدم المعلول بعدم علته أمر و عدمه باستحالة علته أمر آخر. و الأوّل ملاك الامتناع بالغير، و الثاني مناط الامتناع الوقوعي. و عليه فالفعل ممكن بإمكان مقدمته ذاتاً و وقوعياً، فالبعث نحوه قبل حصول مقدماته الوجودية ممكن و إن كان مع عدمها فعلًا ممتنعاً بالغير.

فتدبره فانه حقيق به.

و لا يخفى عليك أن التعلّق بالواجب المعلّق في قبال الواجب المشروط، لتصحيح بعض المقدّمات الواجبة قبل وجوب ذيها. و سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى في مبحث مقدمة الواجب ان طريق دفع الإشكال غير منحصر في ذلك بل له طرق أخرى من دون محذور.

الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري‌

و عرّف النفسيّ بما وجب لنفسه، و الغيري بما وجب لغيره. و يرد على ظاهره ان الواجب النفسيّ بهذا المعنى منحصر في التشريعيات في معرفة اللَّه تعالى، فانها المطلوبة لذاتها لا لغرض غير ذاتها. و اما سائر الواجبات النفسيّة فهي واجبات لأغراض هي مغايرة لذاتها. و لا يتوقف الاعتراض على هذا التعريف على وجوب تحصيل الغرض، حتى يدفع بأنه لا ملزم به و ان الأفعال بالنسبة إلى الأغراض كالمعدات لا الأسباب، فان ما ذكرناه من الإشكال غير مبني على ذلك، بل على مجرد مغايرة الغرض مع الواجب فلا يجب لذاته، و لذا أصلحه شيخنا الأستاذ (قدّه) [1] بأن المراد مما وجب لنفسه أي لحسن نفسه. و لا


[1] كفاية الأصول: ج 1، ص 171.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست