responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 58

نعم يشكل الأمر في بدو النّظر في الاستطاعة الشرعيّة بالنسبة إلى الحج، فانه لا شبهة في كونها شرطاً لوجوبه، مع انها إن كانت دخيلة في المقتضي أو في فعليّة مقتضاه وجب تحصيلها، لكونها قابلة للتحصيل. و ليس آثار الأفعال المقوّمة للحج منوطة بها، لأنّه لا فرق بين الواجب و المندوب منه في ترتب تلك الآثار. و لا يمكن دعوى أن تلك الآثار تارة مما لا بدّ منها و أخرى ليست كذلك، لوضوح ان غير المستطيع إذا تكلف الحج تحصل بعمله تلك الآثار من دون إلزام من الشارع، مع انه لا يجزي عن حجة الإسلام.

و يمكن دفع الإشكال بالالتزام بأن تلك الآثار المترتبة على مناسك الحج، و إن لم تتفاوت بالإضافة إلى الواجب و المندوب الّذي لا يتوقف على الاستطاعة، إلا ان العنوان الّذي لا بدّ منه لا ينطبق على تلك الآثار أو على تلك المناسك، إلا إذا كان مستطيعاً و إن كان الظاهر من اخبار الرجوع بالكفاية ان الإلزام بالحج- مع عدم الاستطاعة حتى من حيث الرجوع بالكفاية- فيه مفسدة.

و من جميع ما ذكرنا تبيّن أن كون القيد مفروضاً لأحد وجوه: فتارة لكونه غير اختياري. و أخرى لكونه دخيلًا في مرتبة سابقة على الاقتضاء، و ثالثة لمزاحمة الإلزام بما فيه المصلحة بمفسدة أقوى.

الفصل الثالث‌

في انقسام الواجب إلى المنجّز و المعلق باصطلاح صاحب الفصول (قدّه) [1] و تبعه عليه شيخنا الأستاذ (قدّه) [2]، و أنكره جماعة آخرون. فالمنجز عنده ما إذا اتحد زمان الإيجاب و الواجب، و المعلّق ما إذا انفك زمان الإيجاب‌


[1] الفصول الغروية: ص 179.

[2] كفاية الأصول: ج 1، ص 160.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست