responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 54

وجهين، فتارة ولاية باطنيّة معنوية لازمة لذاته القدسية، و بها له السلطان على التصرّف في العالم. و هذه غير مجعولة تشريعاً، بل مجعولة تكويناً بجعل وجوده (عليه السَّلام)، و أخرى ولاية عامّة مجعولة تشريعاً و هو منصب إلهي قائم به ما دام حيّاً و له مبدأ و منتهى. و أمّا الولاية و القضاوة الجزئيّة الصادرة من الإمام (عليه السَّلام) لشخص خاص في مورد مخصوص، فهي خارجة عن محل البحث، و هو الحكم الوضعي الكلي الإلهي و ان كان مجعولًا منه (عليه السَّلام)، لكن هذا الجعل منه كاتخاذه وكيلًا لنفسه.

و أمّا الصحّة و الفساد المعدودان من الوضعيات في بعض الكلمات، ففي العبادات بلا وجه، لأنّ الصحّة سواء كانت بمعنى موافقة المأتي به للمأمور به أم كونه موجباً لاستحقاق الثواب أم موجباً لسقوط الإعادة و القضاء، فهي من شئون المأتي به لا من شئون المأمور به حتى تكون مجعولة بجعله. و منه تعرف ان الصحة الموصوف بها المأتي به خارجاً دائماً مجعولة بجعل الفعل تكويناً، و يستحيل أن تكون هذه الصفة مجعولة تشريعاً من دون فرق بين الأوامر الواقعيّة و الظاهرية، فان كون المأتي به خارجاً المأمور به ظاهراً مسقطاً للإعادة و القضاء واقعاً على حد كونه مسقطاً للإعادة و القضاء بالنسبة إلى المأمور به الظاهري.

نعم فرق بين الظاهري و الواقعي في ان الحكم بصحة المأتي به الظاهري تارة بلسان عدم إيجاب الإعادة و القضاء، فهو من باب جعل الحكم التكليفي نفياً أو إثباتاً، و أخرى بلسان البناء على موافقة المأتي به للمأمور به الواقعي، فالمحكوم بالموافقة جعلًا و تشريعاً هو المأتي به الكليّ الواقع في حيز هذا الجعل لا المأتي به الخارجي المطابق له، فتدبّر جيّداً.

و أمّا المعاملات، فلا ريب في ان العقد الواجد للشرائط يوصف بالصحّة و إن لم يوجد في الخارج، فاعتبار الملك عقيبه و صلوحه لذلك هو كونه ممضى شرعاً. و اما العقد الخارجي المطابق لذلك الكلي الممضى فصحته مجعولة بتبع‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست