و (منها)- ان المعنى المقولي لا بدّ من أن يكون له اما مطابق في الأعيان و امّا منشأ الانتزاع فيها، و عدم المطابق في العين لمعنى الملكية واضح، إذ ليس حال ذات المالك و ذات المملوك قبل الملكية و بعدها مختلفاً، بل هما على ما هما عليه من الجواهر و الاعراض، فلا يحتمل إلا كونها مقولة ذات منشأ الانتزاع، و ما يحتمل كونه منشأ لانتزاعها أمور: كالحكم التكليفي على ما ادعاه غير واحد، أو العقد كما في بعض كلمات شيخنا الأستاذ (قدّه)[1]، أو موت المورث في باب الإرث، أو الحيازة في باب التملك بها. و الكل غير صحيح، لما مرّ في مقدّمة البحث [2] من أن وجود الأمر الانتزاعي بعين وجود منشأ انتزاعه، فالوجود الواحد ينسب إلى المنشأ بالذات و إلى الأمر الانتزاعي بالعرض، و قيام الأمر الانتزاعي بشيء يوجب صدق المشتق منه على منشئه، كما ان السقف بملاحظة قيام الأمر الانتزاعي به و هي حيثيّة الفوقيّة يصح صدق عنوان الفوق عليه.
و من الواضح ان عنوان المالك و المملوك لا يصدق على الحكم التكليفي، فيعلم منه انه ليس منشأ لانتزاع مبدئهما عنه، مع أنه لا شبهة في تحقق الأمر الوضعي أحياناً من دون تكليف، كما في ملكية الصبي و ضمانه، فانه المالك و الضامن، و التكليف على الولي و للولي، و لا يعقل قيام الأمر الانتزاعي بشيء و كون منشئه شيئاً آخر. و منه تعرف أن العقد ليس منشأ لانتزاع الملكيّة، لعدم صدق العنوان عليه، و كذا غيره من الموت و الحيازة، بل مقتضى سببيّة هذه الأمور مغايرتها لمسبباتها وجوداً، فكيف تكون منشأ لانتزاعها المبني على اتحادهما في الوجود؟
و التحقيق ان الملكيّة الشرعيّة و العرفية ليست موجودة بوجودها الحقيقي المقولي الّذي هو عبارة عن مقولة الإضافة لتضايف المالكيّة و المملوكيّة، بل هذا المعنى المقولي موجود بوجوده الاعتباري، بمعنى ان الشارع أو العرف يعتبرون هذا