responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 141

المقسم مقدمة وجود الواجب لا الأعم منه و من وجود المصلحة، و حينئذٍ فالتقسيم بملاحظة ان التوقف تارة واقعي و أخرى جعلي، و الثاني هي المقدّمة الشرعية كالطهارة للصلاة. و الأول اما يمتنع وجود شي‌ء بدونه امتناعا عقلياً، كالصعود على السطح بلا طيّ المسافة لاستحالة الطفرة، و اما يمتنع وجوده بدونه امتناعا عادياً بحيث يمكن خرق العادة كالصعود بلا نصب السلّم و نحوه مع إمكان الطيران بقوة إلهية لمن لا جناح له. و الكل محل النزاع. و إرجاع الكل إلى العقليّة كما عن كفاية الأستاذ [1] (قدّه) من باب الضرورة اللاحقة مع ان القسمة بلحاظ الضرورة السابقة فتدبّر.

و منها- انها تنقسم إلى مقدّمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم بالامتثال.

اما مقدمة الوجود فهي منحصرة في المقدّمة العقلية و العادية، حيث ان ذات ذي المقدمة مع قطع النّظر عن جعل أي جاعل لا توجد بدونها.

و امّا مقدمة الصحة فذوات اجزاء الصلاة بما هي حركات خاصة لا توقف لوجودها على وجود الطهارة مثلًا، بل اما هي مقدّمة لوجود الصلاة بما هي واجبة إذا كانت الصلاة الخاصة واجبة بحيث تكون الصلاة المتقيّدة بالطهارة واجبة بوجوب نفسي، فما لم تقع الصلاة مقرونة بها لم يوجد مطابق الواجب بما هو، و اما هي مقدمة لوقوع الصلاة امتثالا لأمرها إذا كان الواجب ذات الصلاة، لكنّه حيث لا يترتب عليها الغرض فعلًا إلا عند وجود المسمى بالشرائط فهي بهذا الاعتبار شرط الصحة، و إلا فما تعلّق به الأمر ذات الصلاة، فالتقييد وارد على الواجب لا خصوصية في الواجب، و هذا هو الصحيح الموافق للبرهان كما نبهنا عليه سابقاً. و منه تعرف ان رجوع مقدمة


[1] كفاية الأصول: ج 1، ص 143.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست