responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 129

وجوده بقاء شرعاً، لا الحكم بوجوده حتى يقتضي جعل الشرطية. نعم من صحيحة زرارة [1]- المذكورة في باب الاستصحاب المتضمنة لعدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف معللا بأنه نقض لليقين بالشك- يستفاد الاجزاء، مع ان لسان الاستصحاب لا يختلف باختلاف موارده، فان كان اللسان وافيا كان كذلك في جميع الموارد، و إلا فلا كذلك. و تفصيل القول في الصحيحة موكول إلى محله. إلا ان الّذي يمكن ان يقال: هو ان اللسان لا يقتضي الاجزاء لكنّه بلحاظ حكم الإمام (عليه السَّلام) بعدم الإعادة- معللًا بأنها نقض لليقين بالشكّ- يستفاد شرطية الطهارة المتيقنة سابقاً المشكوكة لاحقا، لا بمعنى جعل الشرطية بجعل لازمها ليقال بأنه مناف للسان دليله، بل باستكشاف جعل الشرطية من الحكم بعدم الإعادة، و الاستكشاف بلحاظ التعليل لا مانع منه. و عليه ففي غير هذا المورد يتبع لسان دليله، و مقتضاه الطريقية على أي تقدير.

و ينبغي التنبيه على امرين: (الأول)- فيما يقتضيه الأصل عند الشكّ في الطريقيّة و الموضوعية. و لا أصل في أصل المسألة الأصولية. نعم لنا التمسك بالأصل العملي في المسألة الفرعية من وجوب الإعادة أو القضاء و عدمه، و حيث علم عدم موافقة المأتي به للمأمور به واقعاً و يشكّ في كونه محصلًا لغرضه من حيث كونه ذا مصلحة بدلية، فلا محالة يشكّ في سقوط التكليف الواقعي بعد اليقين بثبوته، فمقتضى القاعدة و الاستصحاب بقاء اشتغال ذمته. و اما أصالة عدم الإتيان بما يحصل الغرض و يسقط معه التكليف فلا موقع لها، لعدم ترتب أثر شرعي على الإتيان و عدمه. و اما أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي أو عدم التكليف الفعلي فلا تجدي، فان عدم فعليته الذاتيّة المنوطة بفعلية


[1] وسائل الشيعة: ج 1، ص 174 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست