responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 116

يبق إلا اقتضاء الشدة لإيجاد المبدل، و هو خلف، لأن المفروض ان المصلحة الشديدة بما هي مرتبة واحدة أكيدة هي المقتضية للأمر بالمبدل، فلم يبق إلا اقتضاء الشدة لتحصيل الخصوصية القائمة بالمبدل، و هي تقيدها بكونها عن طهارة مائيّة، فالامر بالصلاة عن طهارة مائيّة مقدمة لتحصيل تقيدها امر مقدمي بالمبدل، و هو أيضا خلف، و عليه فامّا لا امر بالبدل و اما لا امر بالمبدل، فتدبّره فانه حقيق به. فالصحيح من الطريقين هو الثاني بشرط الالتزام بقيام إحدى المصلحتين بالجامع بين البدل و المبدل و قيام الأخرى بالجامع المتخصص لا بالخصوصية، و إلا لزم المحذور المذكور، فتدبّر جيّداً.

(و امّا الثاني) فنقول: حيث ان الكلام في اجزاء المأمور به الاضطراري فالامر مفروغ عنه و الكلام في اجزائه، فالبحث عن معارضة أدلّة الاضطراري و الاختياري و تقديم إحدى الطائفتين على الأخرى بحث فقهي لا أصولي، كما ان البحث عن جواز البدار و عدمه كذلك، لما مرَّ من ان الفراغ عن الأمر الاضطراري في الوقت مع ارتفاع العذر في جزء منه مساوق لجواز البدار و لا يجامع عدمه. و منه تعرف ان الإطلاق من حيث ارتفاع العذر في الوقت مفروغ عنه لا انه من مقدمات القول بالاجزاء، كما ان الإطلاق من حيث التعيين و التخيير- و ظهور الأمر بالبدل في التعيين ليكون كاشفا عن وفائه بتمام مصلحة المبدل- أيضا مفروغ عن عدمه، إذ لا ريب عند القائل بالاجزاء في التخيير بين إتيان البدل في حال الاضطرار و إتيان المبدل في حال الاختيار، فليس التخيير من لوازم عدم الاجزاء حتى يستكشف الاجزاء من ظهور الأمر بالبدل في التعيين. و منه تعرف ان التحفظ على الظهور في التعيين- بجعل الأمر متعلقاً بالجامع بين الصلاة عن طهارة مائيّة و ترابية، غاية الأمر له فردان طوليان- لا يجدي بعد التخيير عقلًا بين افراد هذا الجامع على القول بالاجزاء، بل اللازم في مقام استكشاف وفاء البدل بتمام المصلحة هو الإطلاق من حيث الضميمة في‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست