responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 115

(امّا الأوّل) فنقول: حيث ان الكلام في اجزاء المأمور به الاضطراري فلا بدّ من فرض الأمر الاضطراري. و لا يعقل وجوده إلا مع انبعاثه عن تمام مصلحة الاختياري، و هو مقتضى الاجزاء، أو عن مقدار من المصلحة و إمكان استيفاء الباقي بالإعادة و القضاء، و هو ملاك عدم الاجزاء. و امّا الاجزاء من حيث عدم إمكان استيفاء بقيّة المصلحة فهو أجنبيّ عن مورد البحث، فانه لا يعقل الأمر بما لا يبقى معه مجال لاستيفاء الباقي، لأنه نقض للغرض من المولى الآمر، فلا امر حتى يتكلم في اجزائه. و منه تعرف ان وجود الأمر الاضطراري في الوقت لا يجامع عدم جواز البدار بتاتاً، بل يلازم جوازه، و عليه نقول: عدم الاجزاء مع وجود الأمر لأحد امرين ثبوتاً: اما تفاوت الاختياري و الاضطراري مع وحدة المصلحة سنخاً بالشدة و الضعف مع لزوميّة أصلها، و اما تفاوت مصلحتهما بالزيادة و النقص بقيام مصلحتين لزوميتين بالاختياري و قيام مصلحة واحدة بالاضطراري، فتجب الإعادة تحصيلًا لتلك المرتبة من المصلحة اللزوميّة أو تحصيلًا لتلك الزيادة اللزومية. و منه تعرف ان دعوى مساوقة وجود الأمر الاضطراري للاجزاء عقلًا- نظراً إلى ان البدل ان كان مشتملًا على مصلحة المبدل فلا مجال للتدارك، و ان لم يكن كذلك فلا مجال للأمر، و بتقريب آخر ان كان القيد المتعذر قيداً بقول مطلق فلا امر بالبدل، و ان كان قيداً في حال الاختيار فلا فوت كي يجب القضاء، و بضميمة جواز البدار لا مجال للأمر بالإعادة- مدفوعة بتعدد المرتبة أو تعدد المصلحة، و بقيديّة القيد لمرتبة دون مرتبة و لمصلحة دون مصلحة. نعم ما ذكرناه من الطريقين لمقام ثبوت عدم الاجزاء لا يصح الأوّل منهما، لأن المفروض عدم لزوم الاستيفاء إلا للمصلحة القوية الشديدة، و عليه فاما لا اقتضاء للجامع الّذي يتحدد تارة بالقوة و أخرى بالضعف، و اما لا اقتضاء للشدة إلا بنحو المقدّمية، بيانه إذا فرض طبيعي المصلحة لزومياً- و لذا امر بالبدل- فالجامع بعد وجوده سقط عن الاقتضاء، فلم‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست