و إنّما قدّمناها على الأصولية اللفظية لشرافتها و أهميتها و قلّة مواردها، و فيها فصول:
الفصل الأوّل في الاجزاء
و عقليّة هذه المسألة في اجزاء المأتي به عن أمره للبرهان الآتي، و بالإضافة إلى أمر آخر لكون المصلحة القائمة بالمأتي به على نحو يستلزم عقلًا سقوط الأمر بالإعادة و القضاء أو على نحو لا يستلزمه.
و يقع البحث هنا في موارد:
(الأوّل)- في اجزاء كلّ مأتي به عن أمره سواء كان أمراً واقعياً أو ظاهرياً أو اضطرارياً، و الكلام فيه أيضاً في مقامين: (أحدهما)- في الاجزاء بمعنى عدم الملزم بإتيانه ثانيا. و (ثانيهما)- في إمكان تبديل الامتثال بالامتثال.
(امّا الأوّل) فالاجزاء فيه يكاد يلحق بالبديهيات، لأن عدم سقوط الأمر