responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 27
في نفي الثّالث كما هو واضح ثمّ إنّه لو علم حال المتعارضين من حيث الموضوعيّة و الطّريقيّة و بني على إحداهما كان الحكم على كلّ وجه ما بنى‌عليه شيخنا الأستاذ العلاّمة دام ظلّه و بيّن حكمه و لو جهل الحال من جهة الوجهين لم يكن إشكال في عدم التّساقط أيضا و بني من حيث الحكم على الطّريقيّةلأنّ نفي الثّالث مدلول لهما على كلّ تقدير و رفع اليد عن الأصل المطابق لم يعلم جوازه للشّك في حجيّة المتعارضين بالنّسبة إلى مدلولهمامن جهة عدم العلم بالسّببيّة و مقتضى الأصل المقرّر في مطلق الشّك في الحجيّة الحكم بعدمها بالمعنى الّذي عرفته غير مرّة و ستعرفه أيضاو كذا البناء على التّخيير العذري فيما لم يكن هناك أصل على طبق أحدهما لا يجوز رفع اليد عنه لما عرفت فإنّه قسم من الأصل أيضا في بيان لازم الطّريقيّة و السّببيّة ثمّ إنّه قدس سره بعد بيان لازم الوجهين بنى على الوجه الثّاني نظرا إلى ظهور أدلّة حجيّة الأمارات سيّما الأخبار فيه و ظهور ما ورد في علاج‌المتعارضين من الأخبار بالمرجّحات المذكورة سيّما على القول بالتّسرية و التّعدّي من المرجّحات المنصوصة كما هو المشهور و المختار على ماستقف عليه بل يمكن دعوى نصوصيّة أخبار العلاج في ذلك مضافا إلى الإجماع المدّعى على وجوب الأخذ بأقرب الدّليلين و أقواهما و لاتعارض أخبار التّرجيح بأخبار التّخيير من حيث إنّ مقتضاها لازم السّببيّة فيكشف عنها إذ لو كان مبنى حجيّة الأخبار على الطّريقيّة لوجب‌الحكم في هذه الأخبار بالتّوقّف و الرّجوع إلى الأصل عند فقد المرجّح كما هو لازم الطّريقيّة أمّا أوّلا فلأنّه على السّببيّة لا بدّ من أن يحكم‌بالتّخيير من أوّل الأمر ضرورة منافات لزوم التّرجيح بها مع السّببيّة إذ التّرجيح عليها لا يجوز إلاّ بالأهميّة على ما أسمعناك لا بالأقربيّةو أمّا ثانيا فلاحتمال كون مبنى التّخيير في المقام على التّخيير العذري الّذي بنينا عليه على الطّريقيّة فلا يكشف عن السّببيّة فإن قلت أخبار التّخيير ظاهرة في السّببيّة من وجهين أحدهما أنّها ظاهرة في كون المأخوذ و المستند المختار من المتعارضين فينافي الطّريقيّة والتّخيير العذري الثّابت في الاحتمالين ثانيهما أنّ مدلولها التّخيير على كلّ تقدير سواء كان هناك أصل على طبق أحدهما أولا و هو ينافي‌الطّريقيّة أيضا فإنّ الثّابت على الطّريقيّة على ما عرفت التّخيير عند عدم أصل على طبق أحدهما لا مطلقا فإن شئت قلت إنّ العلاج‌بالتّخيير ظاهر في التّخيير بين الحجّتين لا الاحتمالين فيحمل العلاج بالتّرجيح الظّاهر في الطّريقيّة على كون الرّاجح أقوى مصلحة و آكدها في نظر الشارع‌فيكون أهمّ فينطبق على الموضوعيّة و السّببيّة قلت لو أغمض عمّا ذكرنا من كون ما دلّ على التّرجيح نصّا في الطّريقيّة سيّما بملاحظةالتّعليل الوارد فيها لم يكن إشكال في كونه أظهر و أقوى دلالة على الطّريقيّة فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور ما دلّ على التّخيير حملا للظّاهر على الأظهرفلا بدّ من أن يلتزم بكون هذا التّخيير العذري مقدّما في نظر الشّارع على الأصل و إلى ما ذكرنا أشار قدس سره بقوله ثمّ إنّ حكم الشّارع بالتّخييرفي تلك الأخبار إلخ فالمراد من تعليل عدم الدّلالة المستندة إلى التّوهم المذكور بقوله لقوّة احتمال كون التّخيير إلى آخره هي قوّته بملاحظة مجموع أخبارالعلاج بعد العلاج بينها بما عرفت لا بملاحظة نفس أخبار التّخيير و إن كانت العبارة ربما تأبى عن ذلك لأنّ التّرقي بقوله بل الأخبار إلى آخره ربمايشهد بأنّ المراد الاستشهاد بنفس أخبار التّخيير فتدبّر هذا ما يستفاد ممّا أفاده شيخنا العلاّمة في أنّ احتمال السّببيّة غير متطرّق في باب التّعارض‌ لكنّك خبير بأنّ احتمال السّببيّةو إدراج المقام في باب التّزاحم غير متطرّق في باب التّعارض حتّى يقع البحث عن مقتضاه و يتمسّك لنفيه بظهور أدلّة حجيّة الأخبار أوأخبار التّرجيح حتّى يعارض بظهور أخبار التّخيير و يقع من جهة العلاج بينهما في حيص و بيص لأنّ السّببيّة المتوهّمة إن لوحظت بالنّسبة إلى الحكم‌الواقعي حتّى ينطبق على التّصويب الباطل عند الإماميّة كما ربما يتوهّم من بعض كلمات شيخنا العلاّمة قدس سره مثل قوله المتقدّم في مقام‌دفع توهّم دلالة حكم الشّارع بالتّخيير على السّببيّة لقوّة احتمال أن يكون التّخيير حكما ظاهريّا عمليّا في مورد التّوقّف لا حكما واقعيّا ناشئاعن تزاحم الواجبين فيتوجّه عليه مضافا إلى بطلان التّصويب عندنا بأنّه كيف يتصوّر التزاحم بين الخبر الدّال على وجوب شي‌ء و الخبرالدّالّ على حرمته مثلا مع امتناع اشتمال الشّي‌ء الواحد على جهتي الوجوب و الحرمة و اجتماع الحكمين مع تضادّهما و لو على القول بجوازاجتماع الأمر و النّهي لانتفاء الحيثيّة التّقييديّة المجوّزة على القول بالجواز كما هو واضح و قد عرفت أنّ التّخيير بين المتزاحمين راجع إلى التّعيين‌حقيقة فإن شئت قلت إنّ عدم إمكان الاجتماع في مورد التّعارض ليس مستندا إلى قصور المكلّف بل مستند إلى المتعارضين فلامعنى لإلحاق المقام بالمتزاحمين و إن لوحظت بالنّسبة إلى الحكم الظّاهري كما هو مقتضى قوله قدس سره هذا كلّه على تقدير أن يكون العمل بالخبرين‌من باب السّببيّة بأن يكون قيام الخبر على وجوب شي‌ء واقعا سببا شرعيّا لوجوبه ظاهرا على المكلّف إلى آخر ما أفاده فيتوجّه عليها أنّ مرجع‌السّببيّة بهذا المعنى كما ترى إلى القول بحجيّة الأخبار من باب التّعبّد الشّرعي كالأصول العمليّة فيلحقها حكم الأصول و من المعلوم‌الّذي قد سبق القول فيه منّا و من شيخنا العلاّمة قدس سره في أجزاء الكتاب و أجزاء التّعليقة مرارا أنّه لا مقتضي للسّببيّة بالمعنى المذكورمع العلم الإجمالي بالمخالفة للواقع لشي‌ء من المتعارضين فلا معنى للتّخيير الّذي عرفته في المتزاحمين كما أنّه لا معنى للتّخيير بين الأصلين‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست