responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 22
الإشارة إليه هو الأخذ بدليل الصّدور من المتعارضين و إن استلزم الطّرح من حيث الدّلالة لمكان التّرجيح فلا تنافي بينهما أصلا الثّاني هل المراد بالنّصوصيّة في المقام و غيره هو خصوص كون اللّفظ صريحا في المراد بحسب الذّات أو يعمّه و ما كان كذلك بملاحظة الأمرالخارجي ككون بعض إفراد العام متيقّن الإرادة بملاحظة الخارج على تقدير صدور العام كالعدول من قوله أكرم العلماء و الفسّاق من‌قوله لا تكرم العلماء فإنّ نسبة العام في المثال إلى أفراده متساوية من حيث الذّات لا فرق بينها بحسب وضع العام المذكور و إلاّ لم يعقل‌الفرق بينها بحسب تعلّق الأمر بالإكرام و النّهي عنه و إنّما حصل الفرق من تعلّق الأمر الخاص و النّهي المضادّ له بحسب الملاحظة الخارجيّةو عذرة المأكول من قوله عليه السلام لا بأس ببيع العذرة و غير المأكول من قوله عليه السلام ثمن العذرة سحت فإنّ الفرق بينهما إنّما هو بملاحظة اختلاف‌المحمول و الخارج لا من حيث الذّات و من هذا القبيل تيقّن إرادة الجواز من الأمر و الكراهة من النّهي و هكذا وجهان بل قولان كما يظهرلمن راجع كلماتهم في الفقه من حيث إنّ تيقّن الإرادة من الخارج على تقدير الصّدور لا يجدي صارفا عن ظهور اللّفظ و قرينة على إرادةخلاف الظّاهر منه بحكم العرف بل يحتاج إلى قرينة أخرى فيدخل في تعارض الظّاهرين فيتوقّف رفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخرعلى ثبوت حكومة دليل الصّدور على دليل الظّهور بقول مطلق و يؤيّده بل يدلّ عليه ما ورد في باب علاج تعارض الأخبار بالتّرجيح أو التّخييرفإنّ حمله على غير المفروض يوجب خروج كثير من الموارد منه بل الأكثر ضرورة قلّة ما لا يوجد فيه هذا المعنى من المتعارضين و من حيث‌إنّ الأخذ بصدورهما في الفرض لا يوجب رفع اليد عن الظّاهر من غير قرينة بعد تيقّن الإرادة و نصوصيّة كلّ منهما و لو بملاحظة الخارج فكلّ‌من العامّين بمنزلة الخاصّ بالنّسبة إلى الآخر فيما هو نصّ فيه فيندرج في الجمع المقبول لا المردود و الّذي اختاره شيخنا الأستاذ العلاّمةقدس سره في مكاسبه و مال إليه في مجلس البحث هو الأوّل و لا يخلو عن قوّة من حيث إنّ العلم بالإرادة إنّما حصل بملاحظة دليل الصّدور و التّنافي‌لا من اللّفظ بنفسه و لعلّنا نتكلّم فيه زيادة على هذا بعد ذلك و منه يظهر النّظر فيما أفتى به بعض الأصحاب تبعا للشّيخ قدس سره من جواز بيع‌عذرة المأكول جمعا بين ما دلّ على جواز بيع العذرة و ما دلّ على المنع منه الثّالث أنّك قد عرفت خروج مورد وجود الشّاهد للجمع‌عن محلّ الكلام في القاعدة المشهورة من غير فرق بين ما يتوقّف الجمع على تأويل المتعارضين أو تأويل أحدهما فقد يقوم هذا الشّاهد من‌الخارج و قد يحصل بملاحظة النّسبة بين المتعارضين في بيان إجراء قاعدة الجمع في البيّنات بين أزيد من دليلين فإنّه إذا وقع التّعارض بين العامّين المتباينين كقوله أكرم‌العلماء و لا تكرم العلماء مثلا و ورد ما يوجب تخصيص أحدهما من حيث كونه أخصّ منه كقوله لا تكرم فسّاق العلماء لأنّه أخصّ من العامّ‌الأوّل يصير العام المخصّص أخصّ من العام الغير المخصّص فيجب الجمع بينهما بالتّخصيص فيحكم بإرادة خصوص الفسّاق من قوله لا تكرم العلماء و هذامع وضوحه نشرح لك القول فيه عند الكلام في تعارض أزيد من دليلين إن شاء اللّه تعالى‌ في بيان إجراء قاعدة الجمع في البيّنات‌ قوله قدس سره بقي في المقام أنّ شيخنا الشّهيدالثّاني فرع إلخ (1)
أقول أراد قدس سره بهذا التّكلّم في القاعدة المعروفة في البيّنات و بيان حالها بالنّسبة إليها بعد الفراغ عن التّكلّم فيها في‌الأخبار و إن كان خارجا عن محلّ الكلام تبعا لثاني الشّهيدين قدس أسرارهما حيث إنّه عمّمها لتعارض البيّنات بل جعل جريانها فيه من فروع القاعدة ثمّ إنّه لا إشكال بل لا خلاف ظاهرا إلاّ عن بعض في كون التّنصيف ميزانا للقضاء في الجملة كالبيّنة و اليمين و النّكول و القرعة في الجملةإنّما الكلام في أنّ مقتضى القاعدة فيما يقبل التّنصيف بعد فقد ما اتّفقوا على كونه ميزانا من البيّنة السّليمة أو الرّاجحة و اليمين و النّكول‌هو الرّجوع إلى القرعة أو التّنصيف كما أنّه لا إشكال في أنّ محلّ الكلام فيما أقام كلّ من المتداعيين بيّنة على طبق دعواه و إلاّ فيخرج عن مفروض‌البحث و مورد التّفريع و كلام الشّهيد رحمه الله دار تداعياها و هي في يدهما أو لا يد لأحد عليها فأقاما بيّنة و كلامه و إن كان مطلقا إلاّ أنّ‌من الواضح كون محلّ كلامه فيما تعادلتا من حيث المرجّحات المعتبرة في باب تعارض البيّنات و لا يعمّ صورة وجود المرجّح كما هو شأن القاعدةفي تعارض الأخبار على ما عرفت من شمولها لصورة وجود المرجّح فلا يحتاج إلى التّقييد الّذي ذكره في القوانين معترضا عليه حيث قال‌فيه بعد نقل كلام الشّهيد ما هذا لفظه و التّحقيق فيه أنّ ذلك يصحّ بعد ملاحظة التّراجيح في البيّنتين و انتفائها و تعادلهما و كيف كان‌يمكن العلاج في ذلك التّفريع لإمكان استناد التّنصيف إلى ترجيح بيّنة الدّاخل فيعطي كلّ منهما ما في يده بترجيح أو بيّنة الخارج فيعطي‌كلّ منهما ما في يد الآخر إذ دخول اليد و خروجها أعمّ من الحقيقي و الاعتباري و يمكن استناده إلى التّعارض و التّساقط و التّحالف فينصف‌بعد التّحالف فيجري مجرى ما لو ثبت يداهما عليها و لم يكن هناك بيّنة كما هو المشهور انتهى كلامه رفع مقامه و أنت خبير بأنّ ما أورده‌على تفريعه من المناقشة في محلّه بالنّسبة إلى الفرض الأوّل سواء قلنا بالتّرجيح الحقيقي بالدّخول و الخروج أو المسامحي من حيث كون بيّنةالدّاخل بمنزلة الأصل بالنّسبة إلى بيّنة الخارج أو قلنا بعدم سماع البيّنة من الدّاخل أصلا فلا يعارض بيّنة الخارج و إن كان خلاف‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست