responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 15
مسوّقة لبيان تأخّر مرتبة سائر وجوه التّراجيح عمّا كان في المتعارضين من الشّاهد على التّصرّف سواء كان بالنّصوصيّة أو قوّة الظّهورو الدّلالة هذا و الظّاهر من غير واحد هو الإمكان العقلي تحكيما لدليل الصّدور مثلا على دليل اعتبار الظّهور فيحكم لأجله بإرادةما لا يساعده ظاهر المتعارضين منهما أو من أحدهما فيحكم بإرادة عذرة غير المأكول ممّا دلّ على كون ثمن العذرة سحتا و بإرادةخرء المأكول و بوله ممّا نفى البأس عن خرء الطّير و بوله جمعا و هكذا إذا لم نقل بتيقّن إرادة غير المأكول من الحديث الأوّل والمأكول من الثّاني فيكون كلّ منهما نصّا من جهة و ظاهرا من أخرى فيدفع ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر أو قلنا بذلك مع الالتزام‌بعدم تأثير متيقّن الإرادة في النّصوصيّة بحسب اللّفظ كما ستقف على شرح القول فيه و مثله ما إذا ورد في العرف من المولى‌الأمر بإكرام العلماء و النّهي عن إكرامهم فيحمل الأوّل على إرادة العدول و الثّاني على إرادة الفسّاق منهم جمعا و بهذا سلك جماعةفي الفقه منهم ثاني الشّهيدين في مواضع من كتبه و المتصوّر المعقول من هذا الوجه ما إذا أمكن حمل المتعارضين أو أحدهماعلى خلاف الظّاهر بضرب من التّأويل و التّصرّف من غير قرينة من الدّاخل و الخارج كما عرفته في المثالين و أمّا مجرّد الحكم بإرادةخلاف الظّاهر على سبيل الإجمال و إن لم يحكم بتعيينه أصلا كما يسلك فيما كان ظاهره من الآيات و السّنة خلاف الدّليل القطعي من العقل‌و الإجماع حتّى يصير نتيجة الجمع هي مجرّد الحكم بإجمالهما و الرّجوع إلى الأصول العمليّة فالظّاهر أنّه ليس مرادا من القاعدة اتفاقا لأنّه‌يوجب سدّ باب التّرجيح و التّخيير و الهرج و المرج و فقها جديدا قطعا و إن أوهمه بعض كلمات شيخنا في الكتاب على ما ستقف عليه ثمّ إنّ الجمع الّذي ارتكبه الشّيخ قدس سره في الأخبار المتعارضة في كتابيه يمكن أن يكون مبناه على هذا المعنى الثّاني على أضعف الاحتمالين و إن‌يكون مبنيّا على مجرّد رفع التّعارض و الاختلاف الواقعي بين الأخبار المتعارضة مع كثرتها من غير أن يكون العمل عليه صونا لحفظ إيمان‌العامة و عدم خروجهم عن هذا الدّين من جهة مشاهدة كثرة الاختلاف بين الأخبار كما ذكره في أوّل كتابه و من هنا سمّي بالجمع‌التّبرعي في كلماتهم ثمّ إنّ المتّبع الدّليل الّذي أقيم على الجمع فلا فائدة في إتعاب النّظر في تحقيق المراد بعد ظهور الاختلاف‌فنتكلّم في المقام الثّاني في كلّ من المعنيين فإذا لم يساعد الدّليل على المعنى الثّاني فلا نقول به و إن كان مرادا من القاعدةهذا و أمّا الأولويّة فالمراد بها كما صرّح به غير واحد هو التّعيين كما هو شايع من استعمالها كما في آية أولي الأرحام و لم يخالف فيه‌أحد ظاهرا فإنّ بعض الأخباريّين و إن ذهب إلى رجحان التّرجيح و كونه أفضل و الأولى دفعا للتّعارض بين الأخبار العلاجيّةعلى ما ستقف عليه إلاّ أنّ من أوجبه قدّم الجمع عليه و هو الّذي يقتضيه دليله أيضا و أمّا الطّرح فلا إشكال في كون المرادمنه الأعمّ من القسمين أي الطّرح معيّنا للتّرجيح و لا على التّعيين للتّخيير كما هو صريح كلام ابن أبي جمهور و غيره و هو الّذي يقتضيه‌دليله أيضا و إن كان في كلام الشّيخ و المحقّق القمّي قدس أسرارهما في باب حمل العامّ على الخاصّ ما يتوهّم منه خلافه كما ستقف عليه هذابعض الكلام في المراد من القاعدة في الاستدلال على القاعدة بوجوه‌ و أمّا الكلام في مدركها فحاصله أنّه استدلّ لها بوجوه الأوّل الإجماع ادّعاه ابن أبي‌جمهور في غواليه و يظهر من غيره أيضا الثّاني أنّ دلالة اللّفظ على تمام معناه أصليّة و على جزئه تبعيّة و إهمال الثّاني اللاّزم على‌تقدير الجمع أولى من إهمال الأوّل اللاّزم على تقدير الطّرح ذكره العلاّمة قدس سره في محكيّ النّهاية الثّالث أنّ الأصل في الدّليلين الإعمال‌فيجب الجمع مهما أمكن لاستحالة التّرجيح من غير مرجّح ذكره ثاني الشّهيدين قدس أسرارهما و غيره في الاستدلال على القاعدة و أنت خبير بما في هذه‌الوجوه من وجوه المناقشة بل الفساد أمّا الأوّل فلأنّه إن أريد من الجمع في كلام مدّعي الإجماع الجمع في الجملة على سبيل القضيّة المهملةأعني بعض أفراده و بعبارة أخرى المعنى الأوّل من الجمع الّذي يساعد عليه العرف و أهل اللّسان عند عرض المتعارضين عليهم ففيه أنّ الإجماع‌عليه بحسب الظّاهر و إن كان مسلّما بعد البناء على عدم قدح مخالفة ما يتراءى من الشّيخ و المحقّق القمّي قدس أسرارهما فيه إلا أنّه لا يجدي‌في دعوى الكليّة كما ربما يستظهر من كلام المدّعي و إن أريد منه الكليّة أي المعنى الثّاني الّذي عرفته فتطرّق المنع إليه واضح جلي وإن كان ظاهر جماعة في الفقه عند الاستدلال بالقاعدة بل ذكر شيخنا قدس سره أنّه لو ادّعي الإجماع على فساد هذا المعنى كما عن الفريدالبهبهاني قدس سره فيما أملاه في القاعدة كان أولى بالتّصديق و أمّا الثّاني فلأنّه يتوجّه عليه أوّلا أنّ هذا الدّليل على فرض تماميّةأخصّ من المدعى إذ ليس الكلام في الجمع في خصوص ما يتوقّف الجمع فيه على التّصرف في المتعارضين كما هو ظاهر و إثبات المدّعى بضميمة الإجماع‌المركّب خروج عن الاستدلال بنفس الدّليل المذكور اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الغرض دوران الأمر بين طرح الدّليلين من غير نظر إلى تعدّده‌و وحدته أو يقال إنّ الغرض من هذا الدّليل هو إثبات المدّعى في بعض صور المسألة في قبال السّلب الكلّي كما ذكره بعض أفاضل من تأخّر
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست