responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 14
و بمنزلته بالنّسبة إلى بناء أهل العرف و اللّسان و إن شئت قلت إنّ معنى حكم الشّارع بعدم الاعتناء باحتمال عدم صدورالنّص جعله قرينة للظّاهر و عدم الاعتناء باحتمال عدم وجود القرينة و هو الرّجوع إلى الظّاهر في حكم الشّارع لو لا حكمه بعدم الاعتناءفتقديم النّص على الظّاهر في الفرض ليس كتقديم الأظهر على الظّاهر عند العرف من حيث رجوعه إلى التّرجيح بقوّة الظهور مع وجودالتّعارض و إن كان لبنائهم موضوعيّة في حقّنا بل جهته الحكومة و التّقدم الذّاتي فيخرج عن موضوع التّعارض و التّنافي على‌ما عرفت من عدم صدق المعارض على الشّارح للدّليل الآخر فيكون تقديم النّص على الظّاهر كتقديم الدّليل الاجتهادي الظّني‌على الأصل الشّرعي المعمول به عند الشّك في الواقع و الاحتمال و إن زعم بعض معاصرينا فيما أملاه في المسألة الفرق بينهما فجعل‌الأوّل من التّعارض و الثّاني خارجا عنه بزعم اختلاف المحمول في الأصل و الدّليل لكنّك قد عرفت ضعفه و لعلّنا نتكلّم فيه زيادةعلى ما عرفت بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى و ممّا ذكرنا كلّه يظهر لك الوجه في قول شيخنا قدس سره هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظّهورمن حيث أصالة عدم القرينة و أمّا إذا كان من جهة الظّن النّوعي الحاصل إلخ فإنّ إثبات قرينيّة النّص إنّما هو بحكم الشّارع الرّاجع‌إلى إيجابه عدم الاعتناء باحتمال عدم الصّدور المسبّب عنه الشّك في قرينيّة النّص و هذا بخلاف كون حجّيّة الظّهور النّوعي مقيّدابحسب الاعتبار عند العرف و العقلاء بعدم وجود الظّن المعتبر على الخلاف‌ في المراد من قاعدة الجمع و شرح الألفاظ الواقعة فيها قوله قدس سره و قبل الشّروع في حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّةالمشهورة إلخ (1)
أقول الكلام في المقام يقع في موضعين أحدهما في المراد من القاعدة و شرح الألفاظ الواقعة فيها ثانيهمافي مدركها فنقول المراد من الجمع حسبما يفصح عنه كلماتهم الأخذ بجميع جهات المتعارضين و إن أوجب التّصرّف في الدّلالة وإلاّ لم يكونا متعارضين فإنّ مرجع الجمع حقيقة إلى تحكيم دليل الجهتين و ترجيحه على دليل اعتبار الظّاهر فطرح الظّاهر بقرينة الأظهرداخل في الجمع و منه يظهر عدم جريان القاعدة في الآيتين المتعارضتين و لا في السّنتين النّبويّين و لا في الخبرين القطعيّين من حيث‌الصّدور و الجهة إذ لا دوران بين الأمرين في هذه الموارد فيتعيّن الحكم بإرادة خلاف الظّاهر منهما أو من أحدهما على التّعيين إذاكان هناك معيّن من الدّاخل أو الخارج أو لا على التّعيين إذا لم يكن فيحكم إجمالا بإرادة ما يجامع الواقع من المتعارضين و إن لم نعلمه‌بعينه و منه يعلم تطرّق المناقشة إلى ما ذكره بعض أفاضل من عاصرناه من جريان القاعدة في الكتاب و السّنة حيث قال في طيّ الأمورالّتي ذكرها في المقام الثّالث أنّ الجمع كما يأتي في أخبار الآحاد الظّنية كذلك يأتي في قطعي الصّدور بل في آيات الكتاب أيضا من‌غير فرق و في الموضعين يحتاج إلى الدّليل لأنّ الأصل في المتعارضين التّساقط انتهى كلامه و هو كما ترى اللّهمّ إلاّ أن يكون‌مراده جريان نفس الجمع لا القاعدة المختصّة بالأخبار الظّنية فتدبّر كما أنّه يظهر منه عدم جريانها في النّصين ضرورة عدم‌إمكان التّصرف فيهما من حيث الظّهور و التّأويل و إن أمكن الجمع بمعنى آخر و هو التّبعيض من حيث العمل بأدلّة الصّدور مثلا كما يرادمن الجمع بين البيّنتين في الموضوعات و الطّرح في العامّين من وجه في أدلّة الأحكام ترجيحا أو تخييرا فإنّ لازم الأخذ بهما في مادّتي‌الافتراق مع الطّرح الصّدوري هو التّبعيض في الحكم بالصّدور و في العمل بدليل حجيّتهما صدورا فيكون كالجمع بين البيّنتين كما ستقف‌على شرح القول فيه و قد وقع التّصريح بما ذكرنا في المراد من الجمع مع كمال ظهوره في الكتاب و في كلام غير واحد فلا تغرّنك ما تراه في‌كلام بعض هذا بعض الكلام في الجمع و أمّا الإمكان فكلماتهم غير نقيّة عن التّشويش و الاختلاف في المراد منه و قد صرّح شيخناالأستاذ العلاّمة قدس سره في الكتاب بأنّ المراد منه الإمكان العرفي في مقابل الامتناع عندهم حيث إنّ الحكم بإرادة خلاف الظّاهرمن اللّفظ من دون قرينة و شاهد ممتنع عند العرف و العقلاء و أهل اللّسان و إلاّ لم يكن الظّهور معتبرا عندهم و هو خلف ووافقه في ذلك غير واحد بل استظهره من كلام صاحب الغوالي المدّعي للإجماع على تقديم الجمع على الطّرح إذ لو لا إرادة هذاالمعنى لم يبق مورد للعمل بالمرفوعة مع أنّه صرّح بوجوب الرّجوع إليها فيما لم يمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين إذ على تقدير إرادةالإمكان العقلي و حمل المتعارضين أو أحدهما على معنى لا شاهد له أصلا بمجرّد إمكان إرادته و احتماله بضرب من التّأويل لم‌يبق مورد للعمل بالحديث و حاصل هذا المعنى كما ترى بعد خروج فرض وجود الشّاهد من الخارج على إرادة خلاف الظّاهر من‌المتعارضين عن محلّ الكلام و خروج النّص و الظّاهر عن عنوان المتعارضين على ما عرفت و ستعرف يرجع إلى بيان لزوم تقديم‌التّرجيح من حيث الدّلالة و قوّة الظّهور على سائر وجوه التّراجيح كتقديمه و تقديمها على التّخيير اتّفاقا في قبال من أوهم كلامه تقديمهاعليه كالشّيخ قدس سره في بعض كلماته على ما ستقف عليه و لو جعل تقابل النّص و الظّاهر من التّعارض مسامحة أمكن التّعميم له فتكون القاعدة
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست