responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 25
في شكوك الصّلاة في الرّكعات و غيرها حيث إنّه لم يعتبر أصالة عدم الزّيادة فيها و كما في أيّام الاستظهار على مذهب جماعة حيث إنّه لم يعتبرفيها استصحاب الطّهر إلى غير ذلك فتأمّل ثانيهما أنّ الموارد المستقرأ فيها حسب ما اعترف به الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث إنّما هي الشّبهات‌الموضوعيّة و المدّعى أعمّ منها و من الشّبهات الحكميّة هذا و تفصّى الأستاذ العلاّمة عن هذا الإشكال في مجلس البحث بأنّ عدم وجدان‌المخالفة في الشّبهات الموضوعيّة يوجب الظّنّ بأنّ الحكم في الشّبهات الحكميّة أيضا هو البناء على الحالة السّابقة فيما كان الشّك من الشّك‌في الرّافع للحكم الشّرعي حيث إنّ من الاستقراء في الشّبهات الموضوعيّة يحصل الظّن بأنّ حكم سنخ الشّك في الرّافع هو البناء على الحالة السّابقةلأنّ الاستقراء الصّنفي يحصل منه الظّن بالنّوع و الجنس أيضا ما لم يوجد مخالفة في سائر الأصناف فتأمّل ثمّ إنّ الموارد المستقرأ فيهاهي موارد عدم وجود الأمارة المعتبرة على الخلاف لأنّ المدّعى اعتباره من حيث كونه أصلا لا يصلح لمقاومة الأدلّة الاجتهاديّة القائمةعلى خلافها فعدم حكم الشرع بالبقاء في مورد بل حكمه بالبناء على خلاف الحالة السّابقة من جهة قيام الأمارة المعتبرة على الخلاف لا يوجب‌القدح في تحقّق الاستقراء كما لا يخفى سواء كان اعتباره معلوما من الخارج كما في موارد الحكم بالصّحة عند الشّك فيها في فعل النّفس أو الغيرعلى تقدير إناطته بالظّن لا بالتّعبد و إلاّ كان من موارد النّقض كما هو ظاهر و الحكم بنجاسة غسالة الحمّام عند بعض مع كون الحالة السّابقة فيهاالطّهارة فإنّ الحكم بها عند القائل بالنّجاسة لا بدّ أن يكون من جهة تقديم الظّاهر على الأصل و اعتباره شرعا بزعمه كما هو الشّأن في جميع مواردتقديم الظّاهر على الأصل و إلاّ لزم الحكم بالطّهارة من جهة القاعدة و إن لم نقل بكون الاستصحاب حجّة و مثله القول بالنّجاسة في طين الطّريق‌و أشباهه ممّا يستظهر نجاسته فإنّه لا بدّ من أن يكون القول بها على تقديره من جهة ما عرفت و إلاّ لزم الحكم بالطّهارة في جميع ذلك من‌جهة قاعدة الطّهارة فإنّها إجماعيّة في الشّبهات الموضوعيّة ثمّ إنّ الوجه في أولويّة الاستقراء المذكور من الاستقراء الّذي جعله‌الفريد البهبهاني و السيّد في الرّياض سندا لحجيّة شهادة العدلين على الإطلاق و في جميع الموارد إلاّ ما خرج هو وجدان التخلّف في مورد الشّهادةكما في الزّنا و عدم وجدانه بالنّسبة إليه بزعم شيخنا الأستاذ العلاّمة و إن عرفت مورد التّخلف و أعلمنا به من الحكم بعدم الأخذ بالحالة السّابقةفي مواردها مع عدم صلاحيّته إلاّ باعتبار الأمارة كما في البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء فإنّ حكم الشرع بترتيب أحكام النّجاسة عليه‌بالاجتناب عن ملاقيه ليس من جهة عدم اعتبار استصحاب طهارة الملاقي بل لا بدّ من أن يكون من جهة اعتبار الظّن الحاصل بوجودشي‌ء من البول أو المني في المخرج غالبا و إلاّ لحكم بالطّهارة من جهة قاعدة الطّهارة فإنّ عدم اعتبار استصحاب الطّهارة لا يوجب الحكم بالنجاسةفيحكم بالطّهارة من جهة القاعدة لا من جهة الاستصحاب فعلم من حكمه بالنّجاسة في الفرض أنّه من جهة اعتبار الأمارة في نظره و كذا الكلام‌في جميع موارد تقديم الظّاهر على الأصل كما في غسالة الحمّام و طين الطّريق عند جماعة الوجه الثالث الأخبار المستفيضة في أنّه لا يضرّ الإضمار بصحيحة زرارة قوله و لا يضرّها الإضمار إلخ‌(1)
أقول عدم‌إضراره بوجهين الأوّل أنّ هذا الإضمار كما في أغلب الإضمارات إنّما حصل بتقطيع الأخبار و ذكر كلّ فقرة منها فيما يناسبه و إلاّ لم‌تكن مضمرة بحسب الأصل الثّاني أنّ هذا الإضمار كالإظهار من حيث إنّ الرّاوي معلوم حاله و أنّه لا يروي و لا يسأل إلاّ عن الإمام عليه السلام ثمّ إنّ سؤال زرارة عن حكم الخفقة و الخفقتين يحتمل أن يكون من جهة الشّك في كونهما ناقضتين مستقلّين مع القطع بعدم‌كونهما من النّوم كما هو صريح كلام جماعة من كونهما من الحالات الحاصلة قبل النّوم حيث إنّ الحالات الحاصلة قبل النّوم عندهم عشرة لكلّ‌منها اسم برأسه و أن يكون من جهة الشّك في كونهما من مصاديق النّوم و أن يكون من جهة الشّك في حصول النّوم عندهما مع القطع بعدم‌كونهما منه و لا يبعد دعوى كون الأخير هو الظّاهر سيّما بملاحظة ما بعده فإنّه لو كان المراد غيره لم يحسن من الإمام عليه السلام تعزير الجاهل على الجهل‌بل الواجب عليه بيان الحكم و إزالة الشّبهة لا تعزير السّائل على الشّبهة فتأمّل و أمّا سؤاله بعد هذا بقوله فإن حرّك إلى جنبه شي‌ء إلى آخره‌فالظّاهر منه كما لا يخفى أنّه من جهة وجود الأمارة على حصول النّوم لا من جهة الشّك في كون التّحريك من النّواقض مستقلاّ أو من جهةالشّكّ في كونه من مصاديق النّوم و من هنا يظهر فساد ما أورده بعض على بعض المحقّقين حيث أنكر اعتبار الاستصحاب فيما كان الشّك في مصداق‌الرّافع المعلوم المفهوم من أنّ ما اختاره مخالف لحكم الإمام باعتبار الاستصحاب فيه صريحا في مضمرة زرارة ثمّ إنّه يمكن التّمسك بهذه‌الرّواية مع قطع النّظر عن إطلاق باقي الرّوايات على اعتبار الاستصحاب في صورة الظّن بالخلاف حيث إنّ الرّاوي سأل أوّلا عن حكم ما شكّ‌معه في حصول النّوم ثمّ سأل عن حكم ما ظنّ معه بحصول النّوم فيجعل دليلا على فساد توهّم أنّ اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار مقيّدبعدم قيام الظّن على الخلاف‌ قوله قامت العلّة مقامه لدلالته عليه‌(2)
أقول وجه الدّلالة تصديرها بالفاء الجزائيّة قوله و جعل‌العلّة نفس الجزاء يحتاج إلى تكلّف‌(3)
أقول قد توهّم بعض أنّ الجزاء نفس العلّة من جهة ما ذكرنا و جعل الجملة بمعنى الإنشاء لا الإخبار فيصير
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست