responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 24
و الجواب عنه فإنّها ظاهرة إن لم يكن صريحة في إرادة ما ذكرنا ضرورة أنّ وقوع العقد ليس من الأدلّة و إن كان حكمه بأنّ هذا ليس عملابغير دليل في آخر كلامه ربما ينافيه في بادي النّظر إلاّ أنّ مراده من الدّليل هو نفس وجود المقتضي في حكم العقلاء و إن كان ممنوعا عندناكما ستقف عليه و ممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما نسب الأستاذ العلاّمة إلى صاحب المعالم من اختياره اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرّافع كماهو مختار المحقّق‌ البحث في الوجوه التي استدل بها لإثبات قول التاسع الوجه الأول في صحّة دعوى الإجماع على اعتبار الاستصحاب في الشّكّ في الرّافع‌ قوله الأوّل ظهور كلمات جماعة إلخ‌(1)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره من الكلمات غير ما استظهره من صاحب المعالم‌و شارح الجواد صريح في دعوى الإجماع لا ظاهر فيها و أمّا ما استظهره من صاحب المعالم و الشّارح فقد عرفت التّأمل فيه و أنّ ما استظهرا من‌كلام المحقّق قدس سره غير ما استظهرناه منه و أنّه لا تعلّق له بالاستصحاب أصلا كما لا يخفى لكنّ الأمر في ذلك سهل إنّما الشّأن في إثبات اعتبار مثل‌هذا الإجماع المنقول في المقام و سيمرّ بك الكلام فيه‌ قوله و مراده و إن كان الاستدلال به إلخ‌(2)
أقول حاصل ما ذكره دام ظلّه هو أنّانأخذ بإخبار شارح المبادي بانعقاد الإجماع على التمسّك بالاستصحاب فيما كان الشّك في الرّافع و نطرح شهادته بأنّ الوجه في إجماعهم فيه‌ما هو يجري في الشّك في المقتضي أيضا لأنّ الوجه غير منحصر فيما زعمه فكأنّه أراد من وجدانه إجماعهم على التّمسّك بالاستصحاب في الشّكّ‌في الرّافع مع انحصار الدّليل فيما يجري في الشّك في المقتضي أيضا أن يستكشف عنه قيام الإجماع على التّمسّك بالاستصحاب مطلقا و هكذا الكلام‌بالنّسبة إلى ما ذكره العلاّمة رحمه الله في النّهاية فيؤخذ بإخباره عن الإجماع و يطرح إخباره بكون الوجه ما هو الأعمّ لعدم انحصار الوجه فيما ذكره هذاو لكن للتّأمل فيما ذكره مجال واسع لأنّا نعلم من الرّجوع إلى كلمات القائلين باعتبار الاستصحاب في الشّك في الرّافع أنّ الوجه عندهم ما ذكره‌النّاقل و عدم انحصار الوجه عندنا لا يدلّ على تمسّك القائلين بالاعتبار بغيره فالانصاف أنّ هذا النّحو من الاتّفاق المستند إلى ما نقطع‌بفساده حسب ما سيأتي تفصيل القول فيه على فرض تحقّقه ممّا لا يجدي في شي‌ء و لا يكشف بحكم الحدس القطعي عن رأي الرّئيس جزما و كيف بالمنقول‌سيّما مع ملاحظة وجود المخالفة عن جماعة هذا كلّه لو كان الكلام في الاستصحاب كبرويّا و أمّا لو كان صغرويّا فالأمر أظهر كما هو ظاهر ثمّ إنّ اعتبار هذا النّحو من الإجماع المحكي في لسان الجماعة مع قطع النّظر عمّا ذكرنا عليه بناء على ما حقّقناه في محلّه من عدم قيام الدّليل الخاصّ‌على اعتباره مبنيّ على تقدير حصول الظّنّ منه على حجيّة مطلق الظّنّ حتّى في المسائل الأصوليّة و بعبارة أخرى اعتباره مبنيّ على تماميّةمقدّمات الانسداد من حيث إنتاج حجيّة الظّن و عدم الفرق في النّتيجة بين الأصول و الفروع و قد عرفت ما عندنا في ذلك في الجزءالأوّل من التّعليقة ثمّ إنّك بملاحظة ما ذكرناه سابقا تعلم أنّه لا دلالة لتصريح صاحب المعالم و غيره بخروج ما ذكره المحقّق عن محلّ النّزاع‌فراجع إليه حتّى تعلم حقيقة الأمر مع أنّه على فرض دلالته لا يكشف عن شي‌ء قطعا لأنّه ليس نقل الإجماع جزما اللّهمّ إلاّ أن يقال بحصول‌الظّن فيبتنى اعتباره على ما ذكرنا من المقدّمتين‌ قوله إلاّ أنّ في صحّة هذه الشّهادة نظر إلخ‌(3)
أقول لا يخفى عليك صحّة ما أفاده‌في وجه النّظر في شهادتهم لأنّ إنكار الاستصحاب في الخارج من غير السّبيلين كما حكي عن الغزالي مع أنّ الشّك فيه من قبيل الشّك في الرّافع‌حيث إنّ الطّهارة كالزّوجيّة و الملكيّة ممّا له استمرار لا يرفع إلاّ بوجود الرّافع له ينافي عدم وقوع النّزاع اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ مخالفته‌ممّا لا يضرّ في انعقاد الإجماع قطعا من وجهين أو وجوه لكنّك قد عرفت أنّ ما ادّعياه ليس بإجماع و نقل سنّة و لو حدسا حتى يقال بعدم‌منافاة مخالفة الغزالي له و كيف كان لا إشكال في منافاته لعدم النّزاع في اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرّافع على كلّ تقدير نعم إنكارهم لاستصحاب المضي في الصّلاة للمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصّلاة لا ينافي لعدم النّزاع قطعا لأنّ التّيمم ليس كالوضوء و الغسل عندالمحقّقين موجبا لحصول الطّهارة الباقية ما لم يوجد الرّافع لها بل إنّما الحاصل به مجرّد إباحة الدّخول في الصّلاة و تفصيل الكلام يطلب من‌الفقه‌ الوجه الثاني حكم الشارع بالبقاء قوله الثّاني أنّا تتبّعنا موارد الشّك إلخ‌(4)
أقول لا يخفى عليك أنّ التّمسّك بالاستقراء المزبور على فرض وجوده على حجيّةالاستصحاب في محلّ الكلام إنّما هو مبنيّ على ما ذكرنا من المقدّمتين في التمسّك بالإجماعات المنقولة في المسألة و هي إنتاج المقدّمات‌لحجيّة الظّن المطلق و عدم الفرق في النّتيجة بين الظّن المتعلّق بالمسألة الأصوليّة و الفرعيّة لأنّ الحاصل في المقام على تقدير التّسليم إنّماهو الاستقراء النّاقص لا التّام ثمّ إنّ الفرق بين الاستقراء النّاقص و الغلبة حسب ما ذكره الأستاذ العلاّمة هو كون الأوّل أتمّ‌من الثّاني من جهتين إحداهما أنّه يشترط في الغلبة وجدان مخالفة الفرد النّادر للغالب في الحكم و في الاستقراء لا يشترط ذلك ثانيهما أنّ الغلبة لا يتحقّق إلاّ مع موافقة أغلب الأفراد في الحكم و الاستقراء يتحقّق بوجدان موافقة جملة من الأفراد في الحكم مع عدم وجدان‌المخالفة عن الباقي أمّا معها فلا ثمّ إنّ هنا إشكالين على كلام الأستاذ العلاّمة أحدهما أنّه كيف يدّعى عدم وجدان المخالفةمع تتبّع الفقه من أوّله إلى آخره مع أنّ مورد عدم حكم الشّارع على طبق الحالة السّابقة مع كون الشّك فيه من الشّك في الرّافع كثير كما
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست