responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 232
بالدّوام فالدّوام موافق للأصل لا مخالف له و من هنا قد توهّم كون قول مدّعي الدّوام موافقا للأصل في باب التّداعي لأنّ ذلك‌مفروض فيما كان من قصده الانقطاع لكن أوجد النّكاح و أنشأه باللّفظ الّذي يحصل به كلّ من إنشاء الدّوام و الانقطاع المشترك‌بينهما مع عدم ذكر الأجل عقيب الإنشاء فيحكم بتحقّق الدّوام و أنّه المنشأ المقصود من الإنشاء و إن كان غرضه و قصده قبل العقد تعلّق‌بإيجاد الانقطاع و مثل هذا كثير في باب العقود فإنّ الأغراض المقصودة للعاقد في باب الوقف و غيره لا يوجب تقييد متعلّق العقدما لم تنشأ بألفاظ دالّة عليها في ضمن العقد بل التّباني على خصوصيّة و شرط قبل العقد لا تفيد في صرف العقد إليه ما لم يذكرفي طيّ العقد فليس الغرض من كلماتهم حصول الدّوام قهرا من حيث كونه نقيض الانقطاع لا ضدّه بل المراد استكشاف إنشاء الدّوام‌الّذي هو ضدّ الانقطاع من اللّفظ فالمراد من الانقلاب هو الانقلاب بحسب القصد بمعنى عدم وقوع المقصود لا الانقلاب بحسب‌الإنشاء بمعنى عدم وقوع المنشأ و وقوع غيره حتّى يكون منافيا للقاعدة المسلّمة عندهم من تبعيّة العقود للقصود بعد حملهاعلى ما فصّلنا القول فيه في باب المكاسب من تبعيّتها للقصود الإنشائيّة فلا تنافي عدم وقوع مقصود لم ينشأ بألفاظ العقودمع وقوع ما تعلّق القصد الغير الإنشائي بغيره و إن كان مقصودا بالإنشاء فتدبّر هذا كلّه مع أنّ البحث عن المثال المذكورفي الفرض لا ينحصر فيما ذكر من الفرض من العلم بإيجاد العقد باللّفظ الّذي يحصل به كلّ من الأمرين فيفرض البحث فيما دار الأمر بينهمابين لفظ لا يحصل به الانقطاع كمتّعت و لفظ لا يحصل به إلاّ الدّوام كأنكحت هذا و أمّا ما أفاده بقوله و لك أن تقول بتساقطالأصلين في هذه المقامات إلى آخر ما أفاده فهو مبنيّ على القول باعتبار الأصول المثبتة الّذي قد عرفت فساده بما لا مزيدعليه فإنّه على هذا القول يتعارض الأصلان بالنّسبة إلى الحادثين المردّدين و يتعيّن الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى آثار ما له‌أثر منهما فيتّحد حكما مع القول باختصاص الأصل بما له أثر كما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السّابقة لكنّه لمّا لم يكن‌متّحدا حكما معه بالنّسبة إلى جميع الصّور حيث إنّ المرجع على تقدير تساقط الأصلين بالنّسبة إلى واجدي المني قاعدة الاشتغال‌و يحصل الجزم بالطّهارة استدركه بقوله إلاّ أنّ ذلك إنّما يتمشّى إلخ فالمراد من أصالة الطّهارة هو استصحابها من الحدث والنّجاسة معا بالنّسبة إلى النّفس و البدن ثمّ إنّك قد عرفت من مطاوي كلماتنا أنّه فيما لو علم بوجود أحد الحادثين مع‌عدم ترتّب أثر شرعيّ على مجرى أحد الأصلين فيه لا يكون مطّردا فقد لا يترتّب عليه الأثر في حال و يترتّب عليه في حالة أخرى كمامثّلناه لك بواجدي المني فيما لو أراد أحدهما الائتمام بالآخر أو أراد ثالث الائتمام بهما في صلاتين مع كون طهارة الإمام شرطاواقعيّا الصلاة المأموم فإنّ استصحاب الطّهارة في حقّ الإمام في كلّ من الصّورتين سليم عن المعارض و في حقّ المأموم معارض‌لا يجوز له الأخذ بشي‌ء منهما فلا يجوز له الائتمام أصلا و لو بأحدهما فضلا عن الائتمام بهما و عليك بعرض جميع ما يرد عليك من صورالشّك في تعيين الحادث على الصّور المذكورة الّتي ذكرناها لك من باب الضّابطة الكلّيّة لأحكام الجزئيّات و قد أشار شيخناالأستاذ العلاّمة إلى ما ذكرنا بقوله ثمّ لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر إلى آخر ما أفاده فإنّه محمول‌على ما ذكرنا من الشّرح و البيان كما أنّ قوله و لا عبرة بغير المعتبر كما في الشّبهة الغير المحصورة محمول على القول بجواز المخالفةالقطعيّة فيها لا على ما اختاره فيها من عدم جريان الأصل فيها غاية ما هناك قيام الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّةفيهافي أنّ إعمال أصل في الشّبهات الموضوعيّة لا يتوقّف على الفحص إلاّ في بعض الموارد قوله و العلماء و إن كان ظاهرهم الاتّفاق إلخ (1)أقول الأمر كما أفاده من ظهور اتّفاقهم على عدم وجوب الفحص في‌أعمال الاستصحاب و غيره من الأصول في الشّبهات الموضوعيّة في غير ما يكون بيانه من الشّارع من جهة اختصاص علمه به‌كالمسوخات بل الأمر كذلك في أعمال الأمارات فيها و قد تقدّم شرح القول فيه في أواخر الجزء الثّاني من التّعليقة و هوالمستظهر من ظواهر أخبار الأصول بل تصريح بعضها و لازم ذلك كما صرّح به في الكتاب جواز أعمال العامي لها من دون‌أخذ جزئيّاتها من المجتهد و من دون فحص عن الواقع الأوّلي و عن الأمارات الحاكمة أو الواردة على الأصول فضلا عن الأصول‌الحاكمة بعضها على بعض إلاّ أنّه إذا اتّفق له مورد يجري فيه الأصلان لا يعلم حالهما من حيث دخولهما فيما ذكرنا لك من‌الصّور فلا بدّ له من الرّجوع إلى المجتهد فإنّه حقيقة من الرّجوع إليه في تحصيل الحكم الشّرعي لا الموضوع الخارجي فلو اشتبه عليه‌الحاكم من الاستصحابين فلا بدّ له من الرّجوع إلى المجتهد لا أنّه يجب عليه تحصيل الحاكم من الخارج و تحقيق وجوده و تثبيته بالفحص‌مع علمه بالحكم فإذا أراد الرّجوع إلى قاعدة الطّهارة في مشكوك الطّهارة فكما لا يجب عليه الفحص عن الواقع كذلك لا يجب عليه‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست