responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 200
كما لا يخفى ثمّ إنّ ما استظهره دام ظلّه الظّاهر أنّه في كمال الاستقامة لعدم إطلاق للأخبار الواردة في الباب بالنّسبة إلى الفرض‌بحيث يطمئنّ به النّفس و تركن إليه و إن كان بعضها ظاهرا في النّظرة الأولى في الإطلاق مضافا إلى ما ذكره دام ظلّه من تقدّم قضيّةالتّعليل على قضيّة المعلول حيث إنّ المعلول عموما و خصوصا تابع بحكم العرف لعموم العلّة و خصوصها كما هو ظاهر لمن له أدنى خبرة بالمحاورات‌العرفيّةقوله نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء إلخ (1)أقول قد يستشكل فيما ذكره بأنّ ظاهر التّعليل هو عدم الاعتناء باحتمال‌عدم الإتيان بشي‌ء من العمل غفلة أو نسيانا بالاحتمال عدم الإتيان بشي‌ء منه عمدا لأنّ الأذكريّة حين العمل إنّما يصلح علّة لإلقاء الاحتمال الأوّل لا الاحتمال الثّاني و لكنّك خبير بضعف‌هذا الإشكال و فساده لأنّ التّعليل في مقام اعتبار ظهور حال المسلم المريد للامتثال و لمّا كان هذا الظّهور موقوفا على إحراز التّذكّرو إلاّ فلا ظهور لحال المسلم في إتيانه بالعمل على وجهه و عدم تركه لما له دخل له من حيث إنّه ليس معصوما من الخطإ و النّسيان فلذا جعل‌العلّة أذكريّة المكلّف حين العمل فلا يترك إذا كان أذكر ما له دخل في صحّة عمله عمدا فمع ذلك كيف يمكن أن يقال إنّ التّعليل لا يدلّ على‌التّعميم و عدم الفرق و بالجملة فساد الإشكال المذكور ممّا لا يحتاج إلى البيان من جهة كمال وضوحه و ظهوره‌قوله قد يجري أصالة إلخ (2)أقول قد تقدّم الكلام في جريان هذا الأصل و أمثاله و أنّه مبنيّ على اعتبار الأصل المثبت مطلقا أو فيما إذا كانت الواسطة خفيّةعلى تقدير تسليم خفاء الواسطة في المقام و أنّه لا تعلّق للأصل المذكور بالقاعدة أصلا و أنّه لا فرق في جريانه بين صور الشّك من حيث‌وقوعه قبل العمل أو في أثنائه أو بعده فراجع إليه‌المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير في بيان مدرك حمل فعل المسلم على الصّحة و مقدار دلالته‌ قوله و لعلّ مبناه على إرادة الظّن و الاعتقاد إلخ (3)أقول لا يخفى عليك أنّه يمكن‌أن يبتني الاستدلال به على وجه آخر و هو أن يراد من القول معناه الحقيقي من حيث كونه منبعثا من ظنّ السّوء فتدبّرقوله دام ظلّه‌و الاستدلال به يظهر من المحقّق إلخ (4)أقول لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام هو استدلال المحقّق الثّاني بالآية الثّانية و لكنّه ليس‌بمراد قطعا كما هو واضح فلا بدّ من أن يجعل مرجع الضّمير الآية الأولى أو الوجه حيث إنّ المقصود من كون الآيتين بيان الاستدلال بما دلّ‌على لزوم القصد و صحّته من عموم الآيات و لعلّ هذا أقرب‌قوله لكن لا يخفى ما فيه من الضّعف إلخ (5)أقول لا يخفى عليك وجه ضعفه‌فإنّك قد عرفت غير مرّة أنّ التّمسك بالعمومات في الشّبهات الموضوعيّة ممّا لا معنى له ضرورة أنّ محلّ الكلام في هذا الأصل و مجراه كالأصل‌السّابق أي قاعدة الشّك بعد التّجاوز عن المحلّ و بعبارة أخرى أصالة الصّحة في فعل الغير كفعل النّفس إنّما تجري في الشّبهات الموضوعيّة دون‌الحكميّة فتوهّم جريانها فيهما لا يخفى ما فيه على من له أدنى خبرةقوله و أضعف منه إلخ (6)أقول لا يخفى عليك وجه أضعفيّة دلالةالآيتين الأخيرتين على فرض دلالتهما على ما هو المقصود بالبحث و أمّا الآيتان الأوّلتان على فرض ظهورهما فيما له تعلّق بالمسألة في الجملةمع أنّ الأولى لا تعلّق لها بها أصلا فلأنّ المقصود من الحمل على الصّحة هو الحكم بكون الفعل الصّادر عن المسلم ممّا يترتّب عليه الأثر المقصودمنه من الملكيّة و الزّوجيّة و غيرهما من الآثار و الأغراض المقصودة لا مجرّد عدم ظنّ السّوء به و أنّه فعل ما لا يجوز له في تكليفه كماهو مدلول الآيتين فإنّه ليس من محلّ الكلام في شي‌ء لأنّه ممّا انعقد الإجماع بل الضّرورة على عدم جوازه في حقّ خصوص المؤمن مطلقا أمّابمعنى عدم جوازه في نفسه بناء على كونه اختياريّا بالنّظر إلى أسبابه على ما ذهب إليه بعض أو بمعنى عدم ترتّب الأثر عليه و البناء على‌تحقّقه كما هو قضيّة بعض الأخبار و كلمة الأكثرين و أيّاما كان لا تعلّق له بما هو المقصود بالبحث في المقام و الحاصل أنّ محلّ النّزاع في أنّه‌هل يجب البناء في صورة الشّك على أنّ الفعل الصّادر من المسلم و لو كان من أهل السّنة و الجماعة ممّا يترتّب عليه الحكم الوضعي و الأثر المقصودحتّى عند التّشاح و التّنازع و لو لم يكن البناء على عدمه مستلزما لظنّ السّوء و حمل قوله على كونه محرما أصلا أو لا يجب ذلك لا في أنّه‌إذا صدر قول من المؤمن و الأخ هل يحرم ظنّ السّوء به و البناء على أنّه فعل حراما أم لا فإنّ ظنّ السّوء بالمؤمن لم يخالف أحد في عدم جوازه‌حتّى فيما إذا لم يصدر عنه قول و ستقف على زيادة القول في هذا عن قريب‌قوله و لكنّ الإنصاف عدم دلالة الأخبار إلخ (7)أقول أمّاعدم دلالة غير المرويّ في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام على ما هو المقصود لأنّه في مقام تحريم ظنّ السّوء بالمؤمن القائل بإمامة الأئمة الاثني عشركما هو ظاهر لمن له أدنى دراية و قد عرفت أنّه خارج عن محلّ الكلام في المقام و أمّا هو فقد يقال بل قيل بدلالته على المدّعى فإنّ الأحسن‌من قول المؤمن ما يترتّب عليه الأثر شرعا في مقابل ما لا يترتّب عليه الأثر و إن لم يكن محرّما بل كان جائزا للفاضل بحسب تكليفه إلاّ أنّ قضيّةالتّحقيق اتّحاد المقصود منه مع ما هو المقصود من ساير الرّوايات و الّذي يدلّ على ذلك أمور أحدها ظهوره فيه بمقتضى السّياق سيّمابعد ملاحظة الإجماع القائم على عدم وجوب حمل فعل الأخ على الأحسن بمعنى كون التفصيل مقصودا من فعله في الرّواية فتأمّل ثانيهاذكر الأخ في الرّواية فإنّه ليس إلاّ من جهة مدخليّة الأخوة في الحمل المذكور و من المعلوم أنّه ليس لها مدخليّة إلاّ في عدم اتّهامه بحسب تكليفه‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست