responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 2
الجزء الثّالث في الاستصحاب و ما يتعلق به‌ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستمد و نستعين‌الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين‌ في تعريف الاستصحاب اصطلاحا و أنّ مرجع التّعاريف إلى أمر واحد قوله في الاستصحاب و هو لغة أخذ الشي‌ء مصاحبا و منه استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصّلاة و عند الأصوليّين عرّف بتعاريف أسدّهاو أخصرها إبقاء ما كان و المراد بالإبقاء الحكم بالبقاء و دخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّيته للحكم فعلّة الإبقاء هو أنّه كان إلخ‌(1)
أقول الاستصحاب استفعال من صحب و في كونه في اللّغة بالمعنى الّذي ذكره لا إشكال فيه كما صرّح به غير واحد من اللّغويّين و هو الظّاهر منه في العرف‌العام أيضا و لم يتعلّق بهذا اللّفظ حكم في الكتاب و السّنة حتّى يتكلّم في معناه في زمان الشارع أو المراد منه و أنّه منطبق على العرف و اللّغة أولا و إنّماوقع التّعبير به من الأصوليّين في الأدلّة العقليّة و غيرها و استعمله الفقهاء عند الاحتجاج به في الفروع و المراد به عندهم في الأصول و الفروع أمرواحد و إن استعمله الفقهاء في باب الصّلاة كالاستعمال المذكور في الكتاب عنهم في معناه العرفي و لا إشكال ظاهرا في كونه منقولا عندهم من‌معناه العرفي المتّحد مع اللّغة فيكون في العرف الخاصّ حقيقة في معنى آخر بالوضع التّعييني لا من نقل العام إلى الخاصّ كما توهم ضرورة أنّ الاستصحاب‌ليس من فعل المكلّف عندهم حتّى يقال بعد تعميم المصاحب المأخوذ بالنّسبة إلى الحسّي الحقيقي و المعنويّ الحكميّ مع منع يتطرّق إليه نظرا إلى كونه خلاف‌ظاهره أو تنزيل غير المحسوس منزلة المحسوس بالتصرّف في الأمر العقلي إنّ النّقل من العام إلى الخاصّ كما ربما يتوهّمه الجاهل بمقالتهم و إنّما هو حكم الشارع‌أو العقل إنشائيا على الأوّل و إدراكيّا على الثّاني بالبقاء بالمعنى الّذي يأتي الكلام فيه و أين هذا من معناه العرفي حتّى يقال بالنّقل من العام إلى‌الخاصّ نعم لا إشكال في وجود مناسبة بينهما كما هو ظاهر و لا ثمرة مهمّة لنا في تحقيق ذلك فلنصرف الكلام إلى بيان معناه في عرف الأصوليّين‌المتّحد لعرف الفقهاء فنقول لا ينبغي الإشكال في أنّ المراد به أمر واحد و إن اختلفت كلمتهم في التّعبير عنه و تأديته حسبما هو دأبهم و ديدنهم‌في غالب التّعاريف و اكتفائهم بالرّسم و التّعريف في الجملة و ذكر بعض اللّوازم من جهة وضوح الأمر عندهم و قلّة الاهتمام بالمطلب و عدم الاعتناءبشأنه و إن كان ظاهر كلماتهم في بادي النّظر الاختلاف المعنوي إلاّ أنّ التأمّل فيها يشهد بخلافه و من هنا نسب المحقّق الخوانساري في مشارق‌الشموس الّذي هو لسان القوم التّعريف الّذي ذكره الرّاجع إليه ما وقع التّعبير عنه في كلماتهم إلى القوم فقال إنّ القوم ذكروا إلى آخر ما حكاه عنه في‌الكتاب و إن أوهم ما عن الشّيخ في العدّة فيما سيجي‌ء أنّ الاستصحاب عنده غير ما عند القوم و كذا ما عن العضدي و صاحب الوافية و المحقّق القمي قدس سره‌في القوانين كما تعرفها و يشهد لما ذكرنا مع وضوحه إشكالاتهم في الطرد و العكس فلو كان المعنى مختلفا عندهم لم يكن معنى للإشكال على المختلفين‌كما هو ظاهر و ستقف على ما يوجّه به كلامهم بحيث ينطبق على ما نسبه المحقّق المتقدّم ذكره إلى القوم و على تقدير عدم انطباق بعض التعاريف‌عليه يحكم بعدم صحّته و ابتنائه على المسامحة أو اشتباه المراد منه عند القوم و هذا غير عزيز بل واقع كثيرا في غير المقام ثمّ في كون المرادمن الاستصحاب عندهم ما أفاده شيخنا قدس سره في الكتاب المنطبق على ما ذكره الشّيخ في الزّبدة مما لا إشكال فيه و إليه يرجع ما في المعالم فإنّه إذا كان‌المراد من الإبقاء الحكم بالموجود الثّانوي و من الإثبات الحكم بالثّبوت في الزّمان الثّاني و قلنا بدلالة الصّلة الّتي هي المراد من الوصف في كلام شيخناقدس سره على العلّية فإنّ المراد من الوصف في باب المفاهيم ليس هو خصوص الوصف النّحوي بل ما يعمّ المقام و نحوه قطعا كما تبيّن في محلّه و كذا دلالة
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست