به في مجلس البحث و إن كان ربما يظهر من العبارة في بادي النّظر خلافه من
حيث وقوع التمثيل في كلامه لحكم الشّرع بما يحكم به العقل أيضا ابتداءلكنّه
محمول على مجرّد الفرض كما هو ظاهر فلا تغتر بالتّمثيل بعد كون المقصود
معلوما في بيان حاصل ما أفاده قدّس سره في دفع الإشكال المذكور
و حاصل ما ذكره الأستاذ العلاّمة دام ظلّه في دفع هذاهذا الإيراد هو أنّ
التّفصيل في الاستصحاب بين الأحكام العقليّة و الشّرعيّة إن كان على تقدير
القول به من باب الظّن فهو ممّا لا معنى و لا محصّلله و لا مدفع لما أورد
عليه لما قد عرفت أنّ الشّك في الحكم لا بدّ من أن يكون مستندا إلى الشّك
في العلّة دائما سواء كان الحاكم به الشّرع أوالعقل لقضيّة صريح العقل بذلك
في جميع الموجودات و معلوم عدم تطرّق التّخصيص في القضايا العقليّة فمع
الشّك في العلّة لا يمكن الظّنبالحكم المعلول لها سواء كان من الأحكام
الشّرعيّة أو العقليّة و إلاّ لزم تجويز التفكيك بين العلّة و المعلول و هو
غير جائز و إن فرض الظّنبالعلّة في الزّمان الثّاني بملاحظة الغلبة في
استمرار الموجودات أو القول بأنّه يظنّ من نفس الوجود في السّابق من حيث
إنّ العلّة المحدثة هيالعلّة المبقية فيظنّ من جهته ببقاء الحكم المعلول
له فيرتفع الشّك الحاصل ابتداء لم يكن أيضا فرق بين الحكمين و إن كان على
تقدير القول بهمن باب الأخبار كما هو المقصود في المقام حسب ما سيجيء من
عدم الدّليل عليه غير الأخبار الواردة من الأئمّة الأطهار عليهم السلام فهو
ممّا لا ضير فيه و لا يمنع منهما هو المقرّر في محلّه من حديث تبعيّة
العقل للشّرع و عدم انفكاكه عنه و الدّليل على ما ذكرنا على وجه التّوضيح و
إن كان يمكن استفادته منمطاوي ما قدّمنا لك هو أنّ قاعدة التّطابق و
التّلازم بين الحكمين لا يقتضي إلاّ كون العلّة و المناط في حكم الشّرع هو
المناط في حكم العقلبمعنى كونه موجبا للحكم عنده على تقدير اطّلاعه عليه
تفصيلا و أمّا اقتضاؤها كون الموضوع في القضيّة الشّرعيّة هو نفس المناط و
العلّة كما فيالقضيّة العقليّة فلا غاية الأمر كون المناط متصادقا مع
الموضوع في القضيّة الشّرعيّة في الزّمان السّابق فالموضوع في القضيّة
الشّرعيّةأعمّ ممّا هو المناط له واقعا فلنا في القضيّة الشّرعيّة أشياء
ثلاثة المناط و الموضوع و الحكم و الثّاني أعمّ من الأوّل لا بمعنى أنّه
يوجد مع القطعبانتفاء المناط كيف و هو ممّا لا يعقل مع فرض الشّك في الحكم
المسبّب عن الشّك فيه بل بمعنى أنّه يمكن مع القطع بالثّاني الشّك في
الأوّلفإنّه قد يترتّب الشّارع الحكم في القضيّة على ما هو باق في زمان
الشّك قطعا مع فرض الشّك في وجود العلّة و المناط فيصدق أنّ ما هوالموضوع
في الأدلّة الشّرعيّة باق قطعا لأنّ الموضوع فيها ليس إلاّ ما حكم الشّارع
عليه في القضيّة بكونه معروضا للحكم و هذا بخلاف القضيّةالعقليّة فإنّ
الموجود فيها شيئان موضوع و محمول و أمّا العلّة فهي عين الموضوع فيها و
ليست شيئا آخر و السّر فيه أنّ القضايا العقليّةكلّها قضايا لبّية يحكم
العقل فيها بنفس ما هو المناط الأولي للحكم فالمعروض لحكمه ليس إلاّ نفس ما
هو المناط للحكم أولا الّذي لا يعقل له تركّبفي هذا العالم و لا رافع له
بل هو أمر بسيط وحدانيّ و إن عرض له التّركيب في عالم التّحليل و مثل حكم
العقل من الجهة المذكورة حكم الشّرع النّفسالأمري المعبّر عنه في لسان
جماعة بالإرادة النّفسانيّة فإنّه أيضا لا يعرض إلاّ الموضوع الأوّلي و
المناط الحقيقي ضرورة أنّ العالم بالغيب لايتعلّق إرادته إلاّ مما هو
العلّة الأوّليّة فهذا الحكم الشّرعي كالعقلي يكون الشّك فيه دائما من جهة
الشّك في بقاء الموضوع و من هنا اتّفقتكلمتهم ظاهرا على امتناع النّسخ
الحقيقي في الأحكام الشّرعيّة إلاّ أنّ هنا حكم شرعيّ آخر تعلّق بما هو
الموضوع في الأدلّة الشّرعيّة و هذاالموضوع يمكن أن يكون أعمّ من المناط
الواقعي بالمعنى الّذي عرفته إذ لم يقض دليل على كون الواجب على الشارع جعل
الموضوع في القضايا المبنيّةفيها الأحكام للعباد ظاهرا هو نفس ما هو
العلّة للحكم ففرض إحرازه و الحكم ببقائه يجمع مع الشّك في وجود المناط في
الزّمان الثّاني فيحكمبمقتضى أخبار الاستصحاب بعد فرض تحقّقه موضوعا على
الالتزام بالحكم المتيقّن سابقا من باب التّعبّد و القول بأن مقتضى حكم
الشرع تعبّدا بوجوبالحكم ببقاء الحكم يستلزم حكمه بوجوب الحكم تعبّدا
ببقاء العلّة له من حيث عدم جواز التّفكيك بين العلّة و المعلول في جميع
الشّئون والعوالم ممّا لا يجدي شيئا و لا ينفع للخصم أصلا من حيث إنّ
كلامنا في امتناع تحقّق الاستصحاب موضوعا في القضايا العقليّة و ما ذكر على
فرضصحّته ممّا لا دخل له به أصلا كما لا يخفى قوله
قدس سره نعم لو علم هذا المناط إلخ(1) أقول
أراد بذلك أنّه بعد العلم التّفصيلي بالمناط يصرفالحكم إليه فيصير هو
الموضوع و المعروض لحكم الشّرع أيضا فإذا شكّ في بقائه فيرجع الشّك فيه إلى
الشّك في الموضوع المانع من تحقّق موضوعالاستصحاب كما لو قال حرمت الخمر
لكونه مسكرا فيعلم منه أنّ معروض الحرمة هو نفس عنوان المسكر و لكنّه لمّا
كان متصادقا مع الخمريّة حكم بحرمةالخمر هذا و لكنّك خبير بضعف ما ذكره دام
ظلّه فإنّا لا نعقل الفرق بين العلم التّفصيلي بالمناط و الموضوع الأوّلي
المعلّق عليه الحكم عندالعقل و العلم الإجمالي كما في صورة عدم تصريحه
بالعلّة و عدم العلم التّفصيلي بها من الخارج أيضا فإنّ العقل إن استقلّ
بأنّ الموضوع فيالقضيّة الشّرعيّة لا بدّ أن يكون هو المناط الأوّلي فيبطل
بناء عليه التّفصيل المتقدّم المبنيّ على إنكار هذا و لم يفرق بين العلم
التّفصيليالمناط و العلم الإجمالي به كما لا يخفى و إن لم يستقلّ بذلك بل
جوّز كون الموضوع في القضيّة الشّرعيّة غير المناط الأوّلي كما هو الحقّ
المشاهد