responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 173
في طيّ بعض التّنبيهات و ممّا ذكرنا كلّه يعرف ما وقع من الأستاذ العلاّمة في المقام من المسامحة في البيان فإنّ ظاهره تسليم كون المقام‌من استصحاب الكلّي لإثبات الفرد و قد عرفت فساده و إن أريد الثّاني ففيه أنّ استصحاب الموضوع بالاعتبار المذكور عين استصحاب الحكم لما عرفت‌من أنّ عروض وصف الموضوعيّة على الموضوع متأخّر عن تعلّق الحكم به فليس معنى لحكم الشارع باستصحاب الموضوع من حيث إنّه موضوع‌إلاّ حكمه باستصحاب الحكم المترتّب عليه و قد عرفت أنّه ممّا لا معنى له في المقام هذا مجمل القول في المقام الثّاني‌ في أنّ ميزان تشخيص الموضوع في الاستصحاب لا يخلو عن أمور أحدها العقل‌ و أمّا الكلام في‌المقام الثّالث و هو بيان ما هو الميزان لتشخيص الموضوع في باب الاستصحاب الّذي عرفت لزوم إحرازه فملخّص الكلام فيه أنّ الميزان‌فيه أحد أمور على سبيل مانعة الخلوّ أحدها العقل بأن يقال إنّ مقتضاه كون القضيّتين متّحدة من جميع الجهات و الاعتبارات‌الّتي يحتمل مدخليّتها في الحكم سواء كانت من الأمور العدميّة أو الوجوديّة فإنّ اختلال كلّ جهة يحتمل مدخليّتها في قوام الحكم موجب‌للشّك في بقاء ما هو المناط و الموضوع للحكم في نفس الأمر و إن كان الحكم بالنّظر إلى القضيّة الظّاهريّة اللفظيّة معلّقا على ما هو باق‌في الزّمان اللاّحق مع اختلال ما يحتمل قوام المصلحة الموجبة للحكم به واقعا إلاّ أنّ القضيّة اللّفظيّة كاشفة عن القضيّة اللبيّة والحكم واقعا إنّما تعلّق بما هو الموضوع فيها في نظر الشّارع فاحتمال مدخليّة قيد فيها زال في الزّمان اللاّحق موجب للشّك في‌بقاء الموضوع ضرورة أنّ القيود المأخوذة في القضيّة و الجهات المعتبرة فيها و إن كثرت يكون لها مدخليّة في موضوعيّة الموضوع‌و يكون قيودا لها فالموضوع في الحقيقة هو الأمر البسيط خارجا و هو المقيّد بهذه الأمور المركّب ذهنا و في التّحليل العقلي فإذا انتفى‌قيد منها فقد انقلب موضوع الحكم إلى موضوع آخر هذا و قد مرّ تفصيل القول في بيان ذلك عند توضيح استدلال بعض الأخباريين‌على عدم اعتبار الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة بأنّه من أفراد القياس المنهيّ عنه في الشّريعة و القول بأنّه قد يكون القيد المعتبر في‌القضيّة قيدا للمحمول فلا يستلزم من انتفائه تغيّر الموضوع كما إذا قيل التّبريد حسن في الشّتاء بأن يجعل الشّتاء قيدا و ظرفا للحسن لاللتّبريد قد تقدّم فساده سابقا من حيث إنّ ما ذكر اعتبار بالنّظر إلى عالم القضيّة و إلاّ فقيود المحمول راجعة في الحقيقة إلى قيودالموضوع في الأحكام الشّرعيّة و لها مدخليّة في موضوعيّته و في كونه لطفا موجبا لتعلّق الحكم به من جانب الشارع و على تقدير كونه قيداللمحمول أيضا منع انتفاؤه من جريان الاستصحاب لأنّك قد عرفت أنّ المعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّتين موضوعا و محمولا نعم يستقيم ما ذكر بالنّسبة إلى غير الشّرعيّات كما في قول القائل زيد قائم مستقيما أو منحنيا حيث إنّ الاستقامة و الانحناء حالان للقيام‌و مثل ذلك و إن كان قد يفرض في الأحكام الشّرعيّة أيضا كما يقال إنّ الفعل الفلاني واجب بالوجوب التّخييري أو التّنجيزي إلى غير ذلك‌إلاّ أنّه لا ينفع في باب الاستصحاب فلا فرق بناء على هذا التّقدير بين ما إذا ورد من الشّارع الماء ينجس إذا تغيّر أو ورود الماءالمتغيّر نجس إذا فرض احتمال مدخليّة التّغير في النّجاسة حدوثا و بقاء إذ لا يعقل الفرق باختلاف التّعبير بعد فرض لزوم إحرازما هو الموضوع للحكم في نفس الأمر بجميع ما له دخل فيه من التشخّصات من حيث توقّف إحراز الموضوع المتوقّف عليه صدق النّقيض و البقاءعلى سبيل القطع نعم لو كان الشّك من جهة تغير الزّمان المجعول ظرفا للحكم كالخيار لم يقدح في جريان الاستصحاب لابتناء الاستصحاب‌على إلغاء خصوصيّة الزّمان الأوّل و الشّك في الحكم من جهة تغييره و إلاّ لم يكن استصحابا كما هو واضح فالاستصحاب على هذا لا يجري‌في الشّبهات الحكميّة إلاّ في الشّك في الرّافع نعم يجري في الشّبهات الموضوعيّة بأسرها لأنّ الموضوع في استصحاب وجود الموضوعات‌هي الماهيّة الباقية الغير الزّائلة على ما سبق الكلام فيه هذا ملخّص ما أفاده الأستاذ العلاّمة في الكتاب و في مجلس البحث لتقريب‌هذا الوجه و لكنّك خبير بتطرّق المناقشة إلى ما أفاده دام ظلّه أمّا أوّلا فللمنع من كون جميع ما له دخل في مناط الحكم واقعا من‌قيود الموضوع في القضيّة الشّرعيّة إذ قد عرفت عدم قيام برهان على لزوم كون الموضوع في الدّليل الشّرعي هو المناط الأولي فتدبّرو أمّا ثانيا فلأنّه لا دليل على لزوم متابعة العقل في المقام بعد صدق البقاء على الالتزام بما هو المحمول في الدّليل الشّرعي لما هوباق جزما أو بحكم العرف و إن احتمل مدخليّة شي‌ء فيه في الواقع و لسنا محتاجين في باب الاستصحاب إذا كان اعتباره من باب التّعبّدإلى أزيد من ذلك نعم على القول باعتباره من باب الظّن لا بدّ من إحراز الموضوع بالدّقة العقليّة لاستحالة الظّن بالحكم مع الشّك‌فيما هو المناط فيه سواء على القول باشتراط الظّن الشّخصي أو كفاية الظّن النّوعي لأنّ صدق البقاء و النّقض عرفا لا يعقل أن يكون له جدوى‌في المقام ضرورة استحالة إيراث الصّدق العرفي الظّن بالمعلول مع الشّك في العلّة و أمّا ثالثا فلأنّه لو بني على لزوم إحراز ما هو الموضوع‌و المناط للحكم في الواقع لم يبق فرق بين الشّك في المقتضي و الشّك في الرّافع وجودا أو رفعا في الشّبهات الحكميّة لأنّ عدم الرّافع ممّا يكون‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست