responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 52
مختصّة بالشبهة الحكميّة بل يجري في الشبهة الموضوعيّة أيضا بلا إشكال و تأمّل فالأقسام للشبهة الموضوعيّة ثلاثة في التفسير المختص بالشبهة الموضوعية مع ما يتعلق به‌ نعم المستفاد من كلامه‌دام ظلّه العالي اختصاص الشّبهة الموضوعيّة بتقسيم لا يجري في الشّبهة الحكميّة و هو أنّ ما كان الاشتباه فيه من جهة متعلّق الخطاب قد يكون الاشتباه‌فيه من جهة اشتباه المكلّف به و قد يكون من جهة اشتباه المكلّف و طرفا الشّبهة في الأخير قد يكونان في مكلّف واحد و قد يكونان في مكلّفين‌من حيث إنّ الخطاب كما يكون له تعلّق بالمكلّف به كذلك يكون له تعلّق بالمكلّف أيضا و الشّبهة التي تقوّم حقيقتها بالاحتمالين إذا كانا في مكلّف‌واحد و إن رجعت إلى الشّك في المكلّف به أو الشّك في التّكليف حسب اختلاف الصّور إلاّ أنّ هذا رجوع و تعلّق ثانوي لا أوّلي كما لا يخفى هذا و لكن‌يمكن الخدشة فيما ذكره دام ظلّه بجريان هذا التّقسيم في الشّبهة الحكميّة أيضا فإنّه قد يكون الشّك في الحكم الشّرعي الكلّي من جهة الشّك في تعلّقه‌بأيّ نوع من المكلّفين كما أنّه لم يعلم تعلّقه بالنّساء أو الرّجال و بالمسافر أو الحاضر و بالرّاكب أو الماشي إلى غير ذلك فإنّ هذا ممّا لا ينبغي إنكاره‌اللّهمّ إلاّ أن يقال إن التّقسيم إنّما هو باعتبار الوقوع و لم يقع في الشّبهة الحكميّة تسبّب الشّك من اشتباه المكلّف بالخطاب فتأمّل ثمّ إنّك بعد الإحاطة خبرا بما ذكرنا في بيان المرام و تحقيق المقام تعرف وجه أولويّة ما ذكرنا ممّا ذكره الأستاذ العلاّمة قدس سره في تحرير القسمة فإنّ ماذكره أوّلا بقوله و أمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم لا يستقيم على ما ذكرنا و كأنّه سهو من قلمه الشّريف أو مبنيّ على المسامحة في الإطلاق‌أو على إرادة المحمول من الحكم من غير ملاحظة تعلّقه بالموضوع فإنّ ما ذكرنا من التّحقيق رشحة من رشحات تحقيقاته و ذرّة من ذرّات فيوضاته‌أدام اللّه إفضاله و إظلاله فلا تحسبنّه غير خبير بهذه المطالب الواضحة كيف و هو مبتكر في الفنّ بما لم يسبقه فيه سابق ثمّ إنّ المراد من‌الاشتباه في الخطاب الّذي ذكره في طيّ كلماته دام ظلّه أعمّ ممّا ذكرنا من الأقسام و شرحنا القول فيه فإنّه و إن كان ظاهر الاشتباه في الخطاب هوخصوص القسم الثّاني من الأقسام المتقدّمة إلاّ أن المراد منه في المقام ليس ظاهره كما لا يخفى ثمّ إنّه بقي في المقام حبايا في زوايا لعلّك تقف‌عليها في الجزء الثّاني من التّعليقة قوله إلاّ أنّه قد وقع في الشّرع إلخ‌(1)
أقول المراد من الوقوع في الشّرع ليس المراد هو الوقوع واقعا و باعتقادنابالنّسبة إلى جميع ما ذكره من الموارد كيف و كثير ممّا يذكره مبنيّ على فتوى بعض الأصحاب المخالف للمشهور بل المراد هو الوقوع و لو باعتقاد الغير فتأمّل هذا و في نسختي المصحّحة بدل قوله المذكور إلا أنّ في الشّرع موارد يوهم خلاف ذلك و هو كما ترى أبعد من المناقشة قوله فإنّ إطلاقه‌يشمل ما لو علمنا إلخ‌(2)
أقول القولان في المسألة قد لا يكون أحدهما موافقا للأصل كما إذا اختلفت الأمّة على الوجوب و التحريم و لم يكن أحدهماعلى طبق الاستصحاب بناء على جعل المراد من الأصل ما يشمله أو الوجوب و الكراهة أو الحرمة و الاستحباب و قد يكون أحدهما موافقا للأصل‌كما إذا اختلفت الأمّة في الوجوب و الاستحباب أو الحرمة و الكراهة بناء على ما عليه بعض أفاضل من تأخّر من كون قضيّة الأصل هو الحكم بالاستحباب‌في الأوّل و الكراهة في الثّاني أو في الوجوب أو الحرمة و الإباحة بناء على شمول كلامهم لهذا الفرض و ممّا ذكرنا يظهر أنّه يمكن فرض موافقة الأصل‌لأحد القولين بحيث لا يلزم منه مخالفة التزاميّة أيضا فالحكم في الصّورة الأولى بالرّجوع إلى أصالة الإباحة حسبما يقتضيه إطلاق كلمتهم حكم‌بما يعلم تفصيلا أنّه ليس حكم اللّه في الواقعة قوله مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إلخ‌(3)
أقول عموم كلام المجوّز ممّا لا إشكال‌فيه إنّما الكلام فيما ذكره مثالا للمقام حيث إنّه قد يقال بخروجه عن مورد كلام المجوّزين فإنّه فيما لم يكن مقتضى الأصل في المشتبهين الحرمةكما أنّ الأستاذ العلاّمة قدس سره حكم بإمكانه و احتمله من المجوّزين في الجزء الثّاني من الكتاب إلاّ أنّه استظهر عدم الفرق منهم فيما سيجي‌ء في الجزء الثاني‌من الكتاب و التمثيل مبنيّ عليه و إن كان المختار عندنا الفرق و جريان الأصلين فيما كان مقتضاهما الحكم الإلزامي على القول بعدم جريان‌الأصول في الشّبهة المحصورة على ما ستقف عليه في محلّه و على الفرق فالمثال غير عزيز و المناقشة فيه ممّا لا ينبغي‌ قوله و منها ما لو أقرّ بعين‌لشخص ثمّ أقر بها إلخ‌(4)
أقول هذا بناء على مذهب المشهور من اعتبار الإقرار بعد الإقرار فيلزم المقرّ بالمثل أو القيمة جمعا بين مقتضى الإقرارين‌فإنّ مقتضى إعمال الإقرار الأوّل أخذ نفس المقرّ به و مقتضى إعمال الإقرار الثّاني هو الإلزام بالمثل أو القيمة من حيث إنّ المقرّ قد أتلفه على المقرّ له‌ثانيا و أمّا بناء على مذهب الشّيخ رحمه الله من لغوية الإقرار ثانيا من حيث إنّ مقتضاه تملّك نفس المقرّ به للمقرّ له ثانيا و إعماله بالنّسبة إليه غيرممكن من حيث تعيّنه للإقرار الأوّل و الانتقال بالمثل أو القيمة فرع اعتبار الإقرار الثّاني و هو غير ممكن فلا دخل له بالفرض أصلا كما لا يخفى‌ قوله على وجه يقضي فيه بالتخالف إلخ‌(5)
أقول بأن لا يكون لأحدهما بيّنة دون الآخر و أقدم كلّ منهما على الحلف و لم ينكل عنه أو كان لكلّ منهما بيّنةمع التساوي بناء على ثبوت التّرجيح في البيّنات مطلقا أو بخصوص المرجّحات المنصوصة بالشّرط المذكور أو لا معه مطلقا بناء على عدم ثبوت التّرجيح كذلك‌على ما هو رأي بعض الأصحاب لكن مع الشّرط المذكور في بيان كون العلم التّفصيلي في كلّ من أطراف الشّبهة في الأمثلة المذكورة موضوعا للحكم‌ قوله أحدها كون العلم التّفصيلي في كلّ من أطراف إلخ‌(6)
أقول لا يخفى عليك وجه رفع‌الإشكال بهذا الوجه فإنّه بعد الالتزام بكون العلم التفصيلي مأخوذا في موضوع الحكم يكون العلم الإجمالي من أوّل الأمر لغوا فلا يعقل أن يؤثّر
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست