شيئا أصلا و إن كان مسلّما فإنّه يكفي فيه عدم عسريّة بعض أحكام الشّريعة
نعم
ينافي هذا العلم الظّن بكون كلّ حكم مجعول شرعاعسريّا لكنّه ليس مراد
المستدلّ قطعا إذ مبنى كلامه على لزوم العسر من مراعات الظّن كلزومه من
مراعات الاحتياط و أين هذا من فرض أداءظنّ المجتهد إلى كون المجعول في كلّ
واقعة حكما عسريّا و بالجملة لا أرى وجها لتصحيح الجواب الّذي أفاده و قد
اعترضت عليه قدس سره في مجلس البحثبما عرفت فاعتذر بعد الاعتراف بعدم
تماميّته بأنّه ليس جوابا مستقلاّ عنده تامّا عند التّأمّل في أنّ ما ذكره
في وجه الإمكان مبني على كون النّتيجة حجية الظّنّ بالمعنى الأعمّ
قوله
قدس سره سلّمنا إمكان ذلك إلخ(1)أقول
ما أفاده في تصور الإمكان صريح في كون الجواب الأوّل مبنيّا على قطعيّة ما
دلّ على نفي الحرج دلالة و قد عرفت ما فيه ثمّ
إنّ ما ذكره في وجه الإمكان أوّلا مبنيّ على كون نتيجة دليل الانسداد هي
حجيّة الظّن بالمعنى الأعمّ من الظّن النّوعي و الشّخصي أو كون
الظّنونالقائمة في المسائل الفرعيّة مظنونة الاعتبار و ما أفاده في تصويره
ثانيا مبنيّ على كون اعتبار الظّواهر من باب الظّن المطلق و إلاّ فيخرج
عنالفرض و ما أفاده ثالثا في تصويره مبنيّ على ما أسمعناك في طيّ كلماتنا
السّابقة فساده من إمكان اجتماع الظّنون الشّخصيّة مع العلمعلى الخلاف حيث
إنّا نرى بالوجدان اجتماعها في الغلبة نظرا إلى حصول الظّن بملاحظة الغلبة
بإلحاق الأفراد المشكوكة بالغالب مع العلم الإجماليبتخلّف النّادر و
الوقوع أخصّ من الإمكان و إن كان هذا الوهم في كمال الوضوح من الفساد و
خلاف العقل و الوجدان حتّى فيما فرضه من مثالالغلبة فإنّ الظّن بالإلحاق
بالنّسبة إلى الأفراد المشكوكة إذا لوحظت بعنوان الاجتماع لا يحصل جدّا
فإذا بقي فرد مشكوك لا يمكن الظّنبإلحاقه إلاّ إذا فرض ذهاب الظّن
بالإلحاق من غيره ممّا شكّ فيه و هذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلافي الفرق
بين حجيّة الظّن و العمل به بعنوان الاحتياط
قوله
قدس سره سلّمنا إمكانه و وقوعهلكنّ العمل إلخ(2)أقول
الفرق بين العمل بالظّن و كونه حجّة و مناطا للتّكليف في الشّرعيّات مع
أدائه إلى الحكم الإلزامي في جميع الوقائع المشبهةو الأخذ بالاحتياط فيها و
كونه مناطا لإطاعة الأحكام المشتبهة في لزوم الاختلال على الثّاني دون
الأوّل هو أنّ لزوم الاختلال إنّماهو من جهة انضمام التّعليم و تعلّم موارد
الاحتياط إلى العمل به على ما عرفته مفصّلا و هو لا يلزم من حجيّة الظّن
إذا فرض أداؤه إلى مايوافق الاحتياط في جميع الوقائع فإنّه أمر منضبط واحد
كما هو واضح نعم
لو كان الموجب للاختلال نفس العمل بالاحتياط لم يكن فرقبينهما أصلا كما
لا يخفى و ممّا ذكرنا كلّه يظهر لك توجّه المناقشة إلى ما أفاده في وجه عدم
ورود إشكال لزوم العسر على تقدير العمل بالظّنو أنّه ليس كرّا على ما فرّ
منه بقوله لأنّ العسر اللاّزم على تقدير طرح العمل بالظّن كان بالغا حدّ
اختلال النّظام من جهة لزوم مراعات الاحتمالاتالمشكوكة و الموهومة إلى
آخره حيث إنّ ظاهره بيان الفرق بين الأمرين مع قطع النّظر عن التّعليم و
التعلّم و هو كما ترى فإنّ المفروض في الإيراد أداء ظنّالمجتهد إلى ما
يوافق الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة فلا يبقى هنا موارد موهومة و
مشكوكة حتّى تجعل فارقة نعم
لو فرض لزومالحرج من العمل بالظّن فيما لو أدّى إلى ما يوافق الاحتياط في
كثير من الوقائع المشتبهة بحيث لو انضمّ إلى العمل بالظّن العمل بالاحتياط
في سائرالموارد المشتبهة لزوم الاختلال توجّه الفرق بينهما بما أفاده
لكنّه رجوع عمّا ذكره سابقا من كون الاختلال مستندا إلى التّعليم و
التعلّمو بالجملة عبارة الكتاب في بيان الفرق لا يخلو عن شيءقوله
قدس سره و منها أنّه يقع التّعارض إلخ(3)أقول
وقوع التّعارض بين ما دلّ علىحرمة العمل بالظّن و دليل نفي الحرج إنما هو
من جهة اقتضاء النّافي للحرج حجيّة الظّن بعد فرض تماميّة سائر المقدمات
كما هو المفروض عندالبحث في بطلان الاحتياط كالبحث عن سائر ما له دخل في
تماميّة الدّليل فيتعارضان في حكم العمل بالظّن في زمان الانسداد منعا و
إثباتاتعارض العامين من وجه فإذا كان الأوّل أكثر فلا مجال لترجيح الثّاني
عليه غاية الأمر تعادلهما فيحكم بتساقطهما و الرّجوع إلى ما يقتضيوجوب
الاحتياط من حكم العقل بملاحظة العلم الإجماليفي بيان وضوح فساد التّعارض
المتوهّم في المقام
قوله
قدس سره و فيه ما لا يخفى لما عرفت إلخ(4)أقول
لا يخفى عليك وضوحفساد التّعارض المتوهّم في المقام فإنّ الدّليل الدّال
على وجوب العمل بالظّن وارد على ما دلّ على حرمته من جهة التّشريع بل من
جهة إحرازالواقع بالاحتياط أيضا ضرورة ارتفاع موضوع التّشريع المبنيّ على
عدم العلم بالحجيّة و الاحتياط المبنيّ على احتمال الضّرر بالدّليلالقائم
على الحجيّة بل التّعارض المتوهّم في المقام إنما هو بملاحظة الاحتياط فإذا
حكم بارتفاع موضوعه بدليل نفي الحرج فلا يبقى تعارضأصلا فأين تعارض
الدّليلين حتّى يصير الاحتياط مرجعا بعد تساقطهما و من هنا يظهر أنّه لا
تعارض حقيقة بين دليل الحرمة و دليلنفي الحرج على تقدير ثبوت الحرمة
الذّاتية للعمل بالظّن أيضا إذ مقتضى دليل نفي الحرج عدم وجوب الاحتياط عند
انسداد باب العلمو قضيّة العقل بعد تماميّة تمام المقدّمات وجوب العمل
بالظّن و أين هذا من التّعارض بين دليل الحرمة و دليل نفي الحرج فكلام
الموردساقط من أصلهقوله
قدس سره و منها أنّ الأدلّة النّافية للعسر إلى آخره(5)أقول
توهّم عدم شمول الأدلّة النّافية للعسر للمقام من وجهينأحدهما
ما أفاده قدس سره في الكتاب من أنّ المنفيّ بها هو الأحكام المجعولة أوّلا
و بالذّات للأفعال و الموضوعات العسرة بحيث لم يستند إلى