responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 257
عليهما قوله و منها قوله تعالى‌ و ما كنّا معذّبين إلخ‌(1) الآية في أوائل سورة بني إسرائيل و لا يذهب عليك أنّ جريان أصالة البراءة لما كان موقوفا على عدم الدّليل‌العقلي و الشّرعي في موردها لأنّ المستدلّين بالآية هم الأصوليّون القائلون بالملازمة بين حكم العقل و الشّرع و كان ظاهر الآية نفي التّكليف مع عدم البيان‌النقلي مطلقا سواء كان هنا دليل عقلي أم لا احتاج المصنف رحمه الله في الاستدلال بها إلى إثبات إحدى مقدّمات الأولى أن يكون بعث الرّسول كناية عن بيان التّكليف‌مطلقا سواء كان بالنّقل أم العقل الثّانية أن تبقى الآية على ظاهرها و يقال بكونها من قبيل المخصّص بالمخصّص المنفصل و هو ما دلّ على اعتبار العقل الثّالثةأن تبقى الآية على ظاهرها من إرادة البيان النّقلي من دون التزام استثناء أصلا و يدّعى عدم منافاتها لملازمة حكم العقل لحكم الشّرع بأن يقال إنّ الملازمةبينهما إنّما هي في الحكم بحسن فعل أو قبحه بمعنى أنّ العقل إذا حكم بحسنه أو قبحه فالشّرع أيضا يحكم بذلك و بكون فاعله مستحقّا للعقاب إلاّ أنّه لا ينافى‌عدم ترتب العقاب الفعلي على ارتكاب فعل حكم العقل بقبحه و لم يرد النّهي عنه شرعا كما هو مقتضى الآية و بالجملة أنّ الملازمة في الحكم بالقبح و الاستحقاق‌لا تلازمها فعليّة ترتب العقاب على ارتكاب هذا القبيح نظير حرمة الظّهار المتعقّبة بالعفو بقوله تعالى‌ إنّ اللّه لعفوّ غفور على ما يراه الشّهيد الثّاني‌و حرمة نيّة السّوء الّتي ورد في الأخبار أنّها لا تكتب و الوجه في عدم ترتّب العقاب على مخالفة ما حكم بقبحه العقل مع عدم ورود النّهي عنه شرعا ما أشار إليه‌المصنف رحمه الله من كون تأكّد العقل بالشّرع لطفا واجبا على اللّه تعالى و على كلّ تقدير فالآية لا تنافي الملازمة المذكورة و ما أورد عليه المصنف رحمه الله من كون ظاهرهاإخبارا عن وقوع التعذيب سابقا في الأمم الماضية و القرون الخالية البعث و البيان فلا تشمل نفي العقاب الأخروي من دون بيان ضعيف جدّا لأنّ ظاهرهاأنّها إخبار عن عدم جريان عادته و سجيّته سبحانه و لو في الأمم السّابقة على التّعذيب من دون بيان لأنّ معناها ما كان من شأننا و سجيّتنا التّعذيب حتّى نبعث و نبيّن‌الأحكام للعباد فهي بإطلاقها تشمل العقاب الدّنيوي و الأخروي كما هو صريح الطّبرسي في تفسيره و لا ريب أنّ مقتضى الحكمة أن لا تتغيّر عادته و لا تتبدّل سجيّته في‌القرون اللاّحقة إن لم تكن هذه الأمة المرحومة أولى بذلك مع أن لفظة كان قد تستعمل للدلالة على استمرار خبرها لاسمهما نحو و كان اللّه عليما حكيما أي لم يزل عليما حكيما في الماضي و الحال و الاستقبال نعم يرد على المقدّمة الأخيرة أنّ تسليم كون فاعل ما يستقلّ بحسنه مستحقّا للعقاب‌و مبغوضا عند الشّارع و إن لم يكن معاقبا بالفعل مناف لما وجب على اللّه تعالى من اللّطف بتأكيد الأحكام العقليّة بالسمعيّة لأنّ كون العبد مبغوضا للشارع‌و مستحقّا لسخطه أشدّ من التّعذيب بالنّار عند ذوي العقول و الأبصار فكما أنّ العقاب بلا بيان ينافي اللّطف كذلك الاستحقاق بلا بيان إن لم يكن أولى فإن قلت إنّ‌غاية ما تدلّ عليه الآية مع تسليم المقدّمات المتقدّمة هو نفي فعليّة العقاب بلا بيان لا نفي الاستحقاق أيضا و لا يستلزم كون محتمل الحرمة غير حرام و لو في الظّاهر لأنّ‌الحرام ما يستحق فاعله العقاب لا ما يعاقب عليه فعلا و نفي الفعليّة لا ينفي الاستحقاق أيضا قلت مع أنّ مقتضى البراءة كما سيجي‌ء في محلّه هو مجرّد نفي العقاب‌لا نفي الحكم الواقعي إنّ الخصم يسلّم عدم الاستحقاق على تقدير ثبوت عدم الفعلية كما صرّح به المصنف رحمه الله و ستعرفه عنه شرح كلامه‌ قوله ثم إنّه ربّما يورد التّناقض‌إلخ‌
[2] المورد هو المحقق القمي رحمه الله أورده على الفاضل التّوني حيث استدلّ في مسألة البراءة بالآية عليها و في مسألة الحسن و القبح ردّ على من منع الملازمة بين حكم‌العقل و الشّرع مستدلاّ بها عليه بأنّ نفي فعليّة التّعذيب أعمّ من نفي الاستحقاق و منع الملازمة إنّما يتمّ على الثّاني دون الأوّل قال و العجب عن بعض الأعاظم حيث جمع‌في كلامه بين الاستدلال بالآية لأصل البراءة و دفع الإشكال الوارد على الآية بالأحكام العقليّة الإلزاميّة بجواز العفو عن اللّه تعالى انتهى و حاصل ما أورده من التّناقض‌أنّ مقتضى الاستدلال بالآية على أصالة البراءة هو نفي الحكم المستتبع لنفي الاستحقاق و مقتضى الردّ على المانع بما ذكره نفي فعليّة التّعذيب بالعفو عنه مع تسليم أصل‌الاستحقاق و التّنافي بينهما واضح‌ قوله و الإنصاف أنّ الآية لا دلالة لها إلخ‌ [3] أمّا عدم دلالتها على أصالة البراءة فلما أورده على المستدلّ بها عليها و أمّا عدم‌دلالتها على عدم الملازمة فلما صرّح به من كون محلّ النّزاع هناك هو إثبات الملازمة بين حكم العقل و الشّرع في الاستحقاق خاصّة و مجرّد نفي فعليّة التّعذيب‌كما هو مقتضى الآية لا ينفيها قوله و منها قوله تعالى‌ ما كان اللّه ليضلّ إلخ‌ [4] هذه الآية في سورة التّوبة و تقريب الاستدلال أنّ المراد بقوله ليضلّ إما هو الحكم‌بالضّلالة أو التّعذيب في الدّنيا و الآخرة و الوجهان يظهران من بعض المفسّرين أو الخذلان في مقابل الهداية و التّوفيق كما يظهر من المصنف رحمه الله و هذه الأمور كلّهامرتبة على معصيته سبحانه فإذا نفتها الآية قبل بيان ما يجب اجتنابه من الأفعال و التّروك ثبت عدم تحقق المعصية و المخالفة قبل وصول البيان من الشّارع‌و إن كان الفعل المأتي به محتملا للحرمة في الواقع و المتروك للوجوب كذلك و المصنّف رحمه الله قد حمل الآية على الوجه الثّالث و أجاب عنها تارة بما تقدّم في سابقتها من‌كونها إخبارا عن عادته تعالى في الأمم الماضية و أخرى بمنع استلزام توقف الخذلان على البيان لتوقف تنجّز التّكليف عليه كما هو المدّعى و ذلك لأنّ‌معنى الآية ما كان اللّه ليخذل قوما بسلب أسباب التّوفيق و التوكيل إلى النّفس فيما يتعلق بالمعاش و المعاد إلا بعد بيان الواجبات و المحرّمات و عليه تكون مرتبةالخذلان بعد بيان الأحكام إلاّ أنّ الآية لا تدل على عدم التّكليف قبل البيان لوضوح عدم استلزام توقّف الخذلان عليه كما هو ظاهر الآية لتوقف‌التّكليف عليه اللّهمّ إلا أن يتمسّك بالفحوى بأن يقال إن الخذلان إذا توقف التعذيب الذي هو أشدّ منه عليه بطريق أولى و أنت خبير بأن خذلانه سبحانه‌للعبد إنّما هو بعد بيان ما يرضيه و يسخطه من الواجبات و المحرّمات و مخالفة العبد له و بعد إيعاده عليه مرّة بعد أخرى بإنزال البلايا و الشّدائد بل‌بعد بيان المكمّلات من الأعمال الموجبة للمراتب العلية و الدّرجات الرّفيعة من المستحبّات و غيرها فإذا استمرّ العبد على ما أصرّ عليه استحق‌الخذلان الّذي هو أشدّ من الدّخول في النّيران إذ من البعيد خذلانه سبحانه للعبد بعد بيان الواجبات و المحرّمات بمجرّد مخالفته له تعالى فيهما من دون‌إصرار أو استمرار على ما أصرّ عليه كيف لا و بيان ما يرضيه و يسخطه من الواجبات و المحرّمات واجب عليه سبحانه من باب اللّطف و بالجملة أنّ استحقاق‌
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست