responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 239
و أمّا الشاك فيها مع تدينه بغير الإسلام من الأديان فلا إشكال في عدم إسلامه لعدم اعتقاده و كذا في كفره و نجاسته لفرض عدم اعتقاده و شمول‌أخبار الجحد له لما ستعرفه من التعميم في معنى الجحد و الإنكار و لعلّ الشّاك غير المتديّن بالإسلام و لا بغيره أيضا كذلك بناء على شمول أخبار الجحد لمثله أيضاو لذا اختار المصنف رحمه الله في المقام الثّاني كفر غير المتمكن من تحصيل العلم مع عدم إقراره في الظاهر بما هو مناط الإسلام و على تقدير عدم شمول أخبار الجحد له يجري‌فيه الوجهان الآتيان و أمّا الشّاك المتدين بدين الإسلام المقرّ به في الظاهر فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشّهادتين و عدم الإنكار ظاهرا و إن لم يعتقدباطنا كما احتمله المصنف رحمه الله فهو مسلم و إن اعتبرنا فيه الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما حتّى تكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني كما هو ظاهرالأخبار بل المستفاد من كلمات الفقهاء حيث اعتبروا في تحقق الاعتقاد الإسلام الّذي لا بد في الاستكشاف عنه من الاكتفاء بظاهر الشهادتين و إلاّ فلايمكن الحكم بإسلام أحد إلاّ بعد العلم باعتقاده و هو ظاهر الفساد فلا إشكال حينئذ في عدم إسلامه و أمّا الحكم بكفره و نجاسته فالكلام فيه يبتني على أنّ‌الإسلام و الكفر بينهما واسطة أم لا و حيث حكمنا بعدم إسلام من ذكر يلزم كفره على الثّاني دون الأوّل فيكون ذلك على الأوّل واسطة بين الإسلام والكفر و يظهر أثر ذلك في الحكم بطهارته إذ النجاسة أمر عارض لا يحكم بها إلاّ بدليل فيحكم بطهارة الشاك في مفروض المقام بناء على كونه واسطة و إن لم يحكم‌له بإسلام و لا كفر فينبغي حينئذ أن يبنى تحقيق المقام على أنّ الكفر المثبت للنجاسة هل هو مجرّد عدم الاعتقاد و إن أظهر الحقّ باللّسان أو هو جحد الحق و إن كان‌معتقدا به في الباطل فعلى الأوّل يلزم كفر من ذكر و نجاسته و تنتفي الواسطة من البين بخلافه على الثاني لأن الإسلام على الأوّل عبارة عن اعتقاد الحقّ‌مع التدين به في الظاهر و الكفر عن عدم اعتقاده مطلقا سواء كان معتقدا بخلافه أو شاكا فيه و على التقديرين متدينا بدين الإسلام في الظّاهر أم لاو على الثّاني عبارة عن اعتقاد الحق مع التدين كما عرفت و الكفر عبارة عن جحد الحقّ في الظّاهر فيكون الشّك فيه مع التديّن به في الظّاهر واسطة بينهماو الأخبار الدّالّة على كون الكفر عبارة عن مجرّد عدم الاعتقاد للحقّ و يؤكّده ما دل على نفي الواسطة بين الإسلام و الكفر أو عن جحده و إنكاره و يؤكده ما دلّ‌على ثبوت الواسطة بينهما مختلفة جدّا كما سنشير إلى جملة منها و أمّا الشّاك في أيام النظر و المهلة كمن بلغ و أراد التّدين بدين الإسلام فاحتاج إلى زمان‌نظر و فكر فلم أر من تعرض لحكمه إلاّ بعض الشارحين من المتأخرين و حكم بطهارته و لعلّه للأخبار المفسّرة للكفر بالجحد و لا يبعد ترجيحها في مثل المقام و في‌البحار في باب المستضعفين عن أبي الصّلاح قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل دعي إلى هذا الأمر فعرفه و هو في أرض منقطعة إذا جاء موت‌الإمام فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت فقال هو و اللّه بمنزلة من هاجر إلى اللّه و رسوله فقد وقع أجره على اللّه و أمّا الظّان بالحقّ بالاستدلال بأن كان‌ظنّه مستفادا من دليل و كان متدينا بدين الإسلام على حسب ما ظنّه فلا إشكال في عدم إسلامه بناء على ما عرفت من اعتبار الاعتقاد في تحققه المفروض‌فقده في المقام و أمّا كفره و نجاسته ففيه وجهان من تفسير الكفر بالجحد في جملة من الأخبار منها ما رواه الكليني في أصول الكافي عن محمّد بن مسلم قال كنت عندأبي عبد اللّه عليه السّلام جالسا عن يساره و زرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال يا أبا عبد اللّه ما تقول فيمن شك في اللّه فقال كافر يا أبا محمّد قال‌فشك في رسول اللّه فقال كافر قال ثمّ التفت إلى زرارة فقال إنّما يكفر إذا جحد و منها ما نقله المصنف رحمه الله في المقام الثّاني و لا ريب في عدم صدق وصف الجحد و الإنكارعلى مفروض المقام لفرض ظنّه بالحقّ و إقراره به في الظّاهر فلا يحكم عليه بالكفر المستتبع للنجاسة مضافا إلى إمكان الواسطة بين الإسلام و الكفر كماأشار إليه المصنف رحمه الله و من تفسير جملة أخرى له بمجرّد عدم الجزم و الاعتقاد منها ما رواه في أصول الكافي عن أبي إسحاق الخراساني قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام‌يقول في آخر خطبته لا ترتابوا فتشكوا و لا تشكوا فتكفروا و منها ما روي عن الصّادق عليه السّلام من شك في اللّه عزّ و جلّ و في رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهوكافر و المفروض في المقام عدم حصول الاعتقاد و الجزم فيحكم بكفره و نجاسته و هذا على المختار من كفاية مطلق الاعتقاد الجزمي في الإسلام و إن لم يحصل‌عن استدلال بأن حصل عن التقليد و أمّا على المشهور من إيجاب الاستدلال التّفصيلي الجزمي في حصول الإيمان بحيث يظهر منهم كون غير المستدل كذلك‌كافرا محكوما بالنجاسة فالحكم بالكفر و النجاسة في محل الفرض أظهر هذا في الظانّ المتديّن بدين الإسلام و أمّا الظانّ المتدين بغيره أو غير المتديّن بشي‌ء منهمافهو كالشاك كذلك على ما عرفت من حكمه ثمّ إنّ الظّاهر أن المراد بالجحد في الأخبار أعمّ من الإنكار الجزمي باللسان و من الإنكار لأجل عدم الثبوت فيشمل غير المقرّأيضا و إذا تحقق هذا فاعلم أنّ المصنف رحمه الله قد أطلق أولا الجزم بعدم إسلام الظان بالحق سواء كان متديّنا بدين الإسلام أم لا و هو الذي يقتضيه أيضا ما استدل به‌من إطلاق الأخبار الظّاهرة في اعتبار العلم و تردد ثانيا في إسلام الشّاك المتدين بدين الإسلام و لا تنافي بينهما و إن كان ظاهره اتحاد حكم الظانّ و الشّاك‌و لذا ذكر حكم الثاني في مقام بيان حكم الأوّل لأنّ الأوّل مبني على الحقّ المستفاد من الأدلة و الثّاني على إبداء الاحتمال في ظاهر الأدلة لأنّ الأخبار المفسرة للإيمان‌بالإقرار و الشهادة و التدين يحتمل أن يراد بها اعتبار هذه الأمور في الإيمان مطلقا سواء علم معها عدم الاعتقاد في الواقع أم لا كما هو مقتضى الجمود على‌ظاهرها و يحتمل أن يراد بها اعتبار هذه الأمور في الإيمان من حيث كونها كواشف و أمارات عن الاعتقاد الجزمي الواقعي كما هو مقتضى النظر الدّقيق فيهاالمعاضد بما دلّ على اعتبار المعرفة و اليقين‌ قوله و ظاهر ما دلّ إلخ‌(1) من الكتاب قوله تعالى في سورة التغابن‌ هو الذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن و اللّه‌بما تعملون بصير و تقريب الدلالة واضح لأنّ الظانّ بالحقّ إذا لم يكن مؤمنا فلا بدّ أن يكون كافرا كما هو قضية حصر المكلّفين فيهما قوله و دلالة الأخبارالمستفيضة إلخ‌
[2] في تفسير نور الثقلين عن حمزة بن الطيّار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام النّاس على ستّة فرق يئولون كلّهم إلى ثلاث فرق الإيمان و الكفر
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست