responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 121
و إن خرج من المرجّحات المنصوصة كما هو مختار الأصوليين خلافا للأخباريين كما سيأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى‌ قوله و لهذا كانت الرّواية المشهورةإلخ‌(1) ظاهره حمل قوله عليه السّلام فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه على نفي الرّيب حقيقة و لذا صرّح بكون الرّواية المشهورة من قبيل بيّن الرّشد و حينئذ إن أراد نفى‌الرّيب حقيقة من جميع الجهات فهو بيّن الفساد و إلاّ لم يبق وجه لتحير السّائل و سؤاله عن شهرة الرّوايتين و جواب الإمام عليه السّلام بالأخذبموافق الكتاب ثمّ بمخالف العامة و إن أراد نفي الرّيب حقيقة من حيث الصّدور يرد عليه أنّه لا وجه حينئذ لتقديم الترجيح بالأعدلية و الأفقهية والأصدقية و غيرها من مرجحات الصّدور على التّرجيح بالشّهرة الّذي مقتضاه جواز التّرجيح بالأمور المذكورة و إن كان الخبر الآخر مشهورا أيضا و إن‌أراد نفي الرّيب عن المجمع عليه بالإضافة إلى الشاذ النّادر يرد عليه أنّه لا يبقى حينئذ وجه لما استشهده لما رامه لأنّ مقصوده بالاستشهادكون دخول المشهور في بيّن الرّشد شاهدا بكون المراد بالمشهور معنى يوافق المعنى المراد بالمجمع عليه و لذا أشار بقوله و إلاّ فلا معنى إلى آخره إلى‌أنّه لو كان المراد بالمشهور معرفة الأكثر كما في الشّهرة في الفتوى فلا معنى للاستشهاد بحديث التّثليث لفرض عدم كون المشهور حينئذ من قبيل بين‌الرّشد نعم يمكن أن يختار الشّق الثاني و يدعى كون ما تقدم من المرجّحات على الشّهرة في المقبولة من مرجحات الحكمين دون الرّواية كما سيأتي تحقيقه‌في خاتمة الكتاب فيكون أوّل مرجّحات الرّواية فيها هي الشّهرة خاصّة فتأمل‌ في حجية الخبر الواحد قوله خبر الواحد في الجملة إلخ‌
[2] المراد بخبر الواحد هنا مقابل المتواترفيشمل المستفيض و هو ما زاد رواية على الاثنين أو الثّلاثة على الخلاف و في حكم المتواتر خبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعيّة لعدم كونه صالحاللنّزاع إلا من حيث البحث عن حجيّة القطع و المفروض في المقام بيان الظّنون التي خرجت أو قيل بخروجها من أصالة حرمة العمل بالظنّ ثمّ إنّ الواحدصفة للرّاوي أي خبر الرّاوي الواحد فما يوجد في بعض كلمات المحقّق القمي رحمه الله و غيره من تعريف الخبر أيضا المشعر بكون الواحد صفة للخبر لا وجه له‌لأنّ الخبر الواحد أنما هو مقابل الاثنين و الثلاثة مثلا سواء كان الواحد من الآحاد أو من المتواترات و هو ليس من محلّ الكلام نعم يحتمل أن يكون‌الوصف باعتبار المتعلّق و المعنى الخبر الواحد راويه مثل قولنا زيد كريم الأب و التقييد بقوله في الجملة يحتمل وجهين أحدهما الإشارة إلى أنّ‌النّزاع في اعتبار خبر الواحد و خروجه من أصالة حرمة العمل بالظن أنّما هو على القول باعتباره من باب الظنّ الخاصّ و إلا فعلى القول باعتباره من‌باب الظنّ المطلق لا معنى للاستثناء إذ الأصل حينئذ جواز العمل بالظنّ لا حرمته و ثانيهما الإشارة إلى أنّ الخارج من الأصل ليس خبر الواحد مطلقا بل‌صنف خاص و هذا الصّنف أيضا ليس متعيّنا بل مختلف باختلاف الآراء قوله موقوف على مقدّمات ثلاث إلخ‌ [3] لا يخفى أنّ جهات البحث عن‌الأدلّة الظنّية لا تخرج من الجهات الثّلاث الّتي جعلها المصنف رحمه الله مقدمات لإثبات الحكم الشّرعي بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهم السّلام أمّا أخبار الآحادالمحكيّة عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام فالبحث عنها يتأتى على جميع هذه الجهات كما صرّح به المصنف رحمه الله و أمّا الكتاب و السّنة النّبوية المتواترة فالبحث‌فيهما أنّما هو عن الجهة الثالثة خاصّة لانتفاء احتمال التّقيّة فيهما و كذلك احتمال تعمد الكذب لاعتبار التّواتر في الكتاب و كذا في السّنة بالفرض ومن هنا يظهر انحصار البحث عن السّنّة الإماميّة المتواترة في الجهة الثّانية و الثالثة و أمّا السّنة النّبوية المحكيّة بالآحاد فالبحث عنها أنّما هوعن الجهة الأولى و الثّالثة لانتفاء احتمال التقيّة فيها و أمّا الإجماعات المحكيّة في كلمات القدماء فالبحث فيها عن كلّ واحدة من الجهات الثلاث‌لاحتمال التقيّة من المدّعي فيها و أمّا المحكية في كلمات المتأخرين فالبحث فيها من الجهة الأولى و الثالثة للقطع بانتفاء التقية فيهم‌ تضعيف القول بقطعية صدور الأخبار قوله و من هنا يتّضح دخولها إلخ‌ [4] توضيح المقام أنّه قد وقع الخلاف في جملة من المسائل الأصولية كمسائل مقدمة الواجب‌و اجتماع الأمر و النّهي و الاستصحاب و الاجتهاد و التقليد و نحوها في كونها منها أو الفروع أو علم الكلام و منها هذه المسألة فربّما يظهر من‌المحقق القمي في بعض حواشيه دخولها في المبادي حيث قال و قد يعدّ من جملة ذلك البحث عن كون خبر الواحد حجة و الإجماع المنقول حجّة و ليس‌بذلك إذ ذلك كلام في تعيين الدّليل لا في عوارض الأدلّة فتدبّر انتهى و تحقّق المقام أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة أي مايعرض الشي‌ء و يلحقه لذاته أو لجزئه أو لأمر مساو له و مسائله هي المحمولات العارضة للموضوعات نفيا أو إثباتا و موضوع علم الأصول هي الأدلّةالمبحوث فيه عن أحوالها و عوارضها و مسائله هي العوارض اللاحقة لها فعلى تقدير كون موضوعه هي الأدلّة بوصف كونها أدلّة كما يظهر من‌المحقق المذكور حيث جعل مناط إخراج البحث عن خبر الواحد و الإجماع المنقول ذلك يلزم إخراج أكثر مباحث علم الأصول منه مثل البحث‌عن حجيّة الكتاب و السّنّة و الإجماع و الاستصحاب و البراءة و نحوها لكون البحث في جميعها عن حجيّتها و عن كونها أدلّة شرعيّة فمرجع البحث عنها إلى‌البحث عن تشخيص الموضوع فيدخل في المبادي و لم يبق ممّا يدخل في مقاصده إلا مثل البحث عن جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد و عدمه و جواز تخصيصه‌بخبر الواحد و عدمه و البحث عن التعادل و الترجيح و نحوها مع أنّ الأخير ذكروه في الخاتمة و هو مشعر بخروجه من المقاصد و كيف كان فخروج جميع‌ما ذكرناه من المقاصد بعيد جدّا و الأقرب دخولها فيها لكون مرجع البحث عن جميعها إلى البحث عن أحوال الأدلّة و يقرر ذلك بوجوه يعمّ بعضهاجميعها و يحض بعضها ببعضها أحدها ما ذكره صاحب الفصول قال و أمّا بحثهم عن حجيّة الكتاب و خبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة لأنّ المرادبها ذات الأدلّة لا هي مع وصف كونها أدلّة فكونها أدلّة من أحوالها اللاّحقة لها فينبغي أن يبحث عنها أيضا انتهى و هذا هو ما حكاه المصنف رحمه الله ناسباله إلى التّكلف و التجشم و عليه فالمراد بموضوع علم الأصول ذات الأدلّة بمعنى ما يصلح لأنّ يكون دليلا و حينئذ يدخل فيه أيضا مثل القياس و الاستحسان‌
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست