responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 117
عليه السّلام‌ قوله فإن بينهما تفاوتا إلخ‌(1) قد تقدم وجه التفاوت‌ قوله مؤيّدا فيما عداه إلخ‌
[2] حال من قوله يعتمد قوله و لو بوسائطإلخ‌ [3] أي و لو كان النقل بوسائط أو كان انتهاء الدّليل إلى العلم بوسائط مثل الاحتجاج على حجيّة الإجماع المنقول بأخبار الآحاد كما تقدّم‌في المقدّمة الثّانية قوله سائر الأشياء إلخ‌ [4] مثل نقل الشّهرة و عدم الخلاف‌ قوله إلاّ على بعض الوجوه إلخ‌ [5] مثل الوجوه المتقدمة لتوجيه‌إجماعات الفاضلين و الشّهيدين‌ قوله لأنّ القدر الثّابت إلخ‌ [6] توضيحه أنّ اتفاق الكل و إن كان ملازما عادة لموافقة قول الإمام‌عليه السّلام إلاّ أنّه يتعذر في زمان الغيبة اطلاع النّاقل عليه على سبيل الحسّ بأن كان الاطلاع على فتاواهم بالسماع منهم أو وجدانها في‌كتبهم لتشتتهم في مشارق الأرض و مغاربها و عدم المعرفة بأشخاصهم و مصنفاتهم إذ ليس كلّ عام بمصنف و لا كلّ مصنف بمعروف و لاكلّ معروف تعرف فتواه إذا كثر كتب العلماء حتّى مثل الصّدوق و الشيخ و العلاّمة ليس بموجود الآن فغاية ما يمكن إسناده إلى اطلاع النّاقل‌على سبيل الحسّ هو فتاوى المعروفين بالفتوى و هي غير ملازمة عادة لموافقة قول الإمام عليه السّلام و لا لدليل معتبر كما أشار إليه المصنف ره‌فغاية الأمر أن يتحدس بفتاوى المعروفين عن فتوى الجميع فيدعى الإجماع الظّاهر في اتفاق الكل لكن هذا النقل حينئذ لا يكون حجّة بالنّسبةإلى إثبات اتفاق الكلّ لفرض ثبوته عند النّاقل بالحدس فلا يكون إخباره عنه حجّة بالفرض و إلاّ كان نقل الإجماع باعتبار نقل المنكشف‌حجّة و هو خلاف فرض المحقق التستري من عدم اعتباره باعتبار نقل المنكشف‌ قوله كما هو متعارف محصلي إلخ‌ [7] لا يذهب عليك أنّ أمثال‌هذه الكلمات لا تناسب مثل المصنف رحمه الله المتزهّد في الدّنيا و المتورع في جميع أفعاله و أقواله لأنّها لا يخلو عن نوع اغتياب للعلماء الذين جعل اللّه‌أقدامهم موضوعة على أجنحة ملائكة السّماء قال المصنف رحمه الله في مكاسبه في مستثنيات الغيبة و منها القدح في مقالة باطلة و إن دل على نقصان قائلهاإذا توقف حفظ الحقّ و إضاعة الباطل عليه و أمّا ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسّوء من القول فلم يعرف‌له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيّام انتهى و لعمري إنّ هذا ممّا يقضى منه العجب لا لأنّه مع هذا الإشكال الوارد على الطعن على العلماءو الاعتراض عليهم بالتخطئة و سوء الفهم كيف جرت عادتهم على ذلك في الأعصار و الأصقاع و قال المحدث البحراني بعد نقل شطر من‌الاعتراضات الواقعة بين المحقق الكركي و الشّيخ إبراهيم القطيفي لكن هذه طريقة قد جرى عليها جملة من العلماء من تخطئة بعضهم بعضا في‌المسائل و ربّما انجرّ إلى التجهيل و الطّعن في العدالة كما وقفت عليه في رسالة للشّيخ علي بن الشيخ محمّد بن حسن صاحب حاشية اللمعة في الرّدّ على‌المولى محمّد باقر الخراساني صاحب الكفاية و الطّعن فيه بما يستقبح نقله و ما وقع لشيخنا المفيد و السّيّد المرتضى في الرّد على الصّدوق في مسألةجواز السّهو على المعصوم عليه السّلام من الطّعن الموجب للتجهيل و ما وقع للمحقق و العلاّمة في الرّد على ابن إدريس و التعريض به و نسبته إلى الجهل‌و نحو ذلك سامحنا اللّه و إياهم بعفوه و غفرانه انتهى‌ قوله من حيث إنّه إجماع إلخ‌ [8] بمعنى القول باعتباره تعبدا و إن لم يكن ملازما بنفسه‌أو بالضميمة لصدور الحكم الواقعي بل هو قول بالحجيّة في الجملة من حيث الاندراج في قبول خبر الثقة في الأمور الحسيّة قوله القطع في مرحلة الظّاهرإلخ‌ [9] ربّما يشكل ذلك بأن الإجماع المنقول إذا لم يكن ملازما عادة لموافقة قول الإمام عليه السّلام فلا أثر لضمّ ما حصّله المنقول إليه في الكشف‌عن قوله و توضيحه أنّ معنى اعتباره شرعا تنزيله منزلة الواقع في ترتيب ما يترتب على الواقع عليه من الآثار الشرعيّة و قد يتوهم عدم إفادة هذاالتنزيل لثبوت الحكم الّذي وقع عليه الإجماع مطلقا و إن كان الاتفاق المحكي بلفظ الإجماع ملازما عادة لموافقة قول الإمام عليه السّلام نظراإلى أن تنزيل الاتفاق المحكي منزلة المحصّل منه أنّما يفيد ترتيب الآثار الشّرعيّة المرتّبة على الاتفاق المحصّل من دون واسطة عقلي أو عادي‌كما أوضحناه عند شرح قوله كالمحصّل فيما يستكشف منه إلى آخر ما ذكره و الفرض أنّ الحكم الواقعي الذي وقع عليه الإجماع أنّما يترتّب على‌الاتفاق المذكور بواسطة كشفه عن رضا المعصوم عليه السّلام و هو أمر عادي فالحكم المذكور لا يترتب على اعتبار الاتفاق المحكي لكنا قد قدمناهناك أنا حيث فرضنا ملازمة الاتفاق المذكور عادة لموافقة قول الإمام عليه المسألة فالإخبار عنه إخبار عن رضاه بالالتزام فما دل على‌اعتباره و تنزيله منزلة الواقع دل بالالتزام على اعتبار لازمه و تنزيله أيضا منزلة الواقع و مقتضى التنزيل الشّرعي في اللازم هو ترتيب الحكم الواقعي‌على هذا اللاّزم المخبر به بالالتزام و لكنك خبير بأنّ هذا الوجه أنّما يتم فيما كانت موافقة قول الإمام عليه السّلام فيه من لوازم الاتفاق المحكي و هوخلاف الفرض و لزومه للاتفاق المحكي مع ما حصّله المنقول إليه غير مفيد في المقام لأنّ إخبار النّاقل للاتفاق أنّما يكون إخبارا عن لوازمه‌أيضا إذا كان اللازم لازما لما أخبر به لا له مع ما حصّله المنقول إليه لعدم كونه لازما لما أخبر به حينئذ قوله لأنّ التّواتر صفة في الخبر إلخ‌ [10] فيه‌نظر لأنّ المتواتر عند الأكثر خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه مع اعتبار كون الجماعة في الكثرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب و احترزوابنفسه عن خبر جماعة يفيد القطع بالقرائن الزّائدة على ما ينفك الخبر عنه عادة من الأمور الخارجة و باعتبار الكثرة عما لو أفاد القطع بملاحظةخصوصيّات الخبر من جهة المخبر و السّامع و المخبر به مثل كون المخبر موسوما بالصّدق و السّامع خاليا ذهنه عن الشّبهة و المخبر به قريب الوقوع مع‌عدم بلوغ المخبرين في الكثرة إلى ما أشرنا إليه و لذا عرفه المحقّق القمي رحمه الله بأنّه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة و إن كانت للوازم الخبر مدخلية
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست