نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد جلد : 3 صفحه : 361
بان ( الماء طاهر( او ( الدم نجس( او بدون الواسطة ( كالملكية و
الزوجية و الضمان ) و لهذا لا يصح حصرها فى عدد خاص كما فعل بعضهم .
ثانيها : فى ان حقيقة الاحكام التكليفية ماذا ؟
و المعروف الجارى فى السنة المحققين ان حقيقتها انشاء البعث او
الزجر او الترخيص الناشى عن ارادة المولى او كراهته او ترخيصه فى نفسه ,
و هذا مما يتضح لنا بالرجوع الى الوجداننا .
ولكن ذهب بعض اعاظم العصر قدس الله نفسه الى ان الحكم التكليفى
اعتبار نفسانى من المولى يبرز بالانشاء , و قال : ( هذا الاعتبار
النفسانى تارة يكون بنحو الثبوت , اى المولى يثبت شيئا فى ذمة العبد و
يجعله دينا عليه , كما ورد فى بعض الروايات ان دين الله احق ان يقضى ,
فيعبر عنه بالوجوب , لكون الوجوب بمعنى الثبوت , و اخرى يكون بنحو
الحرمان , و ان المولى يحرم العبد عن شىء و يسد عليه سبيله , كما يقال
فى بعض المقامات : ان الله تعالى يجعل لنا سبيلا الى الشىء الفلانى
فيعبر عنه بالحرمة , فان الحرمة هو الحرمان عن الشىء , كما ورد ان
الجنة محرمة على آكل الربا مثلا فان المراد منه المرحومية عن الجنة
, لا الحرمة التكليفية , و ثالثة يكون بنحو الترخيص و هو الاباحة
بالمعنى الاعم , فانه تارة يكون الفعل راجحا على الترك و اخرى بالعكس , و
ثالثة لا رجحان لا حدهما على الاخر , و هذا الثالث هو الاباحة
بالمعنى الاخص( ( 1 ) .
اقول : يرد عليه اولا : انه خلاف الوجدان , حيث ان الوجدان حاكم
بان البعث الانشائى يكون كالبعث التكوينى , فكما ان فى الثانى لا يوضع
على ذمة الانسان شىء بعنوان الدين , كذلك فى الاول , فلا يعتبر المولى
بقوله ( افعل( دينا على عهدة العبد , بل انه مجرد انشاء بعث فى
نفسه , يحاذى البعث التكوينى الخارج بدفع المكلف بيده نحو العمل .
ثانيا : ان كلامه لا يجرى فى الاستحباب لانه لا معنى للدين الاستحبابى , مع ان
1 مصباح الاصول , طبع مطبعة النجف , ج 3 , ص 78 77 .
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد جلد : 3 صفحه : 361