responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد    جلد : 3  صفحه : 313
المحزرة منها و غير المحرزة و قال : ليس معنى الاصل المحرز كونه طريقا الى المؤدى , بل معناه هو البناء العملى على احد طرفى الشك على انه هو الواقع و الغاء الطرف الاخر , فالمجعول فى الاصل المحرز هو الجهة الثالثة من العلم الطريقى , و هى الحركة و الجرى العملى نحو المعلوم , فالا حراز فى باب الاصول المحرزة غير الاحراز فى باب الامارات , فان الاحراز فى باب الامارات هى احراز الواقع مع قطع النظر عن مقام العمل , و اما الا حراز فى باب الاصول المحرزة فهو الاحراز العملى فى مقام تطبيق العمل على المؤدى , فالفرق بين الاحرازين مما لا يكاد يخفى , و اما الاصول غير المحرزة فالمجعول فيها مجرد التطبيق العملى على احد طرفى الشك من دون البناء على انه هو الواقع فهو لا يقتضى ازيد من تنجيز الواقع عند المصادفة و المعذورية عند المخالفة , و هو الذى كان يقتضيه العلم من الجهة الرابعة . ( انتهى ) ( 1 ) .
اقول : هذا التقسيم مما الا محصل له , لان حجية الاستصحاب اما ان تكون ناشئة عن كشفه للواقع او لا , فعلى الاول يكون امارة الا اصلا , و على الثانى يكون اصلا لا امارة , و ليس هنا شق ثالث , و ما قد يقال من ( ان الا ستصحاب عرش الاصول و فرش الامارات( كلام شعرى .
و اما ما افاده قدس سره من ان الاحراز فى باب الاصول المحرزة غير الاحراز فى باب الامارات الى آخر ما ذكره فهو ايضا مما لا يرجع الى محصل , فان الاحراز العملى تعبير يوهم التناقض فان الاحراز لا يكون فى مقام العمل , و انما الاحراز فى مقام العلم و الظن , و الموجود فى مقام العمل ليس الا البناء على احد الطرفين , فحينئذ لا فرق بين الاستصحاب و غيره من الاصول بناء على عدم كشفه عن الواقع .
و اما قاعدة الفراغ و التجاوز فسيأتى ان شاء الله تعالى انها من الامارات و ان كانت متأخرة عن امارات اخر , كما ان البينة مقدمة على اليد و ان كانت كلتاهما من الامارات .
و ما قد يقال من ان لازم ذلك كون مثبتات قاعدة الفراغ حجة مع ان ظاهرهم 1 فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 4 , ص 486 .
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست