نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد جلد : 1 صفحه : 606
اعم من الثانى .
4 مطلق ما لايعتبر فيه قصد القربة سواء كان فيه الانشاء اولم
يكن , فيعم مثل تطهير الثياب مثلا , والذى يكون محلا للنزاع فى ما نحن
فيه انما هوالمعنى الثالث الذى يتصور فيه الصحة والفساد و يتضمن المعنى
الاول والثانى ايضا و يكون اخص بالنسبة الى المعنى الرابع , لا المعنى
الرابع الذى لايتصور فيه الصحة والفساد كما لايخفى .
بقى هنا شىء : و هو حقيقة العبادة بالمعنى الاخص التى تكون محل النزاع فى المسئلة .
فقد ذكر لها اربعة معان :
1 مالا يسقط امره الا اذا اتى على نحو قربى .
2 ما امر به لاجل التعبد به ,
ولا يخفى انه تعريف دورى لان مفهوم العبادة اخذ فى تعريفها كما لايخفى .
3 - ما يتوقف صحته على النية .
ويرد عليه ايضا انه ان كان المراد من النية نية التقرب فهو يرجع
الى المعنى الاول , و ان كان المراد منها نية الفعل و قصد الفعل فهو خلط
بين العناوين القصدية ( كاداء الدين و نحوه ) والعبادات حيث ان العناوين
القصدية ما تتوقف صحته على قصد العمل اعم من ان يقصد القربة به الى الله
ايضا اولم يقصد القربة فهى اعم من العبادة .
4 مالا يعلم انحصار المصلحة فيها فى شيىء ( اى العبادة عبارة عما
لاتكون مصلحته المنحصرة معلومة ) وفيه انه ليس جامعا ولا مانعا لانه رب
عبادة تكون مصالحة معلومة من طريق الايات والاخبار و من جانب آخر رب
عمل غير عبادى لانعلم من المصلحة فيه شيئا كلزوم تركيب كفن الميت من
ثلاث قطعات مثلا .
فالمتعين من هذه المعانى حينئذ هوالمعنى الاول , ولكن الانصاف انه
ايضا لايعبر عن حقيقة العبادة بل انه من قبيل تعريف الشيىء باثره حيث
ان[ ( عدم سقوط الامر الا اذا أتى على نحو قربى]( من آثار العبادة وليس
عبارة عن حقيقتها , فالاولى ان يقال : انها نوع فعل يبرز به نهاية الخضوع و
نهاية التجليل للمعبود , و بعبارة
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد جلد : 1 صفحه : 606